responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 16

أنّ خبره تطبيقاً على مصاديقها و إحراز تحققها-الموقوف على الفحص-مختصة بالمجتهد،و مثله موجودة في سائر القواعد الكلية الفقهية أيضا.

و ذكرنا هناك أنّ التفصي عن الأشكال-بالالتزام بتعميم الاستنباط-من أحد وجهين أو منهما معاً:

إما بدعوى أنّ إيجاد تصديق العادل،و إيجاب إبقاء اليقين إيجاب كنائي عن جعل الحكم المماثل لما أخبر بوجوبه العادل،و لما أيقن بوجوبه المكلف.و هذا المقدار من التوسيط الناشئ عن التلازم بين الكنائي و الحقيقي كاف في مرحلة الاستنباط فالبحث في الأصول عن هذا الملزوم الكنائي و في الفقه عن ذلك اللازم الحقيقي.

و إما بدعوى أنّ الاستنباط و الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة على حكم العمل،لا بمعنى يؤدي إلى العلم بحكم العمل حتى يقال:لا علم بالحكم،بل مجرد ما ينجزه شرعاً.

فشأن المسائل الأصولية:البحث عن الحجية و لو بمعنى المنجزية.

و شأن المسائل الفقهية:إثبات الحجة على التكاليف المتعلقة بأفعال المكلفين،و توقف تحصيل الحجة على الفراغ من الحجية في فن الأصول واضح.

و نزيدك هنا:أن تعميم الاستنباط بالتقريب الأول،و إن كان مقيداً في مقام التوسيط لكنه غير مفيد في مقام إثبات الحجية،إذ مجرد جعل الحكم المماثل لبّا،أو جعل الحكم كنائياً لا ربط له بالحجية.

بل الحجية إما بمعنى الوساطة في الإثبات أو الوساطة في التنجز.

و عليه فجعل الحكم المماثل لما أخبر بوجوبه العادل-بعنوان أنه هو الحكم الواصل بالخبر-جعل موصلية الخبر و وساطته لإثبات الواقع عنواناً.

فالواصل بالذات،و إن كان هو الحكم المماثل بنفس دليل الاعتبار،إلاّ أنه حيث كان بلسان أنه الواقع الواصل بالخبر،فالحكم الواقعي بالعرض يكون واصلاً،و إن لم يكن عنواناً كنائي أيضاً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست