responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 14

ثم إن الشيخ الأعظم-قدّه-في رسائله [1]رتب القياس على نحو آخر-بناء على كون الاستصحاب من الأدلة العقلية-،فقال-قدّه-:إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقاً،و لم يعلم ارتفاعه،و كلما كان كذلك فهو باق،فالصغرى شرعية،و الكبرى عقلية ظنيّة..إلخ.

و فيه أولا-إن الأصغر شرعي،لا الصغرى.

و ثانياً-إن المهم-عند القائلين بأنه من الأدلة العقلية إثبات الظن ببقائه،لا إثبات بقاءه،حتّى يجعل الظن جهة في الكبرى،فيراد أنه باق ظناً.

بل لا بد من جعل الكبرى،كما جعلها العضدي:«من أنه كلما كان كذلك،فهو مظنون البقاء»،فالكبرى عقلية قطعية،للقطع بالملازمة بين الثبوت و الظن بالبقاء.

كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله:بل من قبيل شرح الاسم...إلخ تكرر منه-قده-في الكتاب [2]و غيره مساوقة التعريف اللفظي لشرح الاسم و مطلب(ما)الشارحة،و مقابلته مع الحد و الرسم.

و قد تقدم منا في حاشية مبحث مقدمة الواجب من مباحث الجزء الأول من الكتاب [3]:إن مطلب(ما)الشارحة يقابل التعريف اللفظي،و أن الحد و الرسم، تارة اسمي،و أخرى حقيقي.

و أنه لا فرق بين مطلب(ما)الشارحة و مطلب(ما)الحقيقية،إلاّ بكون السؤال في الثاني بعد معرفة وجود المسئول عن ماهيته،دون الأول،و أن الحدود الاسمية بعد معرفة أعيانها تنقلب حدوداً حقيقية،و أن التعريف اللفظي شأن اللغوي،لا الحكيم،فراجع.


[1] -الرسائل:الأمر الثاني بعد تعريف الاستصحاب:ص 319.

[2] -الكفاية 1:ص 151 في الواجب المشروط و ص 331 في العام و الخاصّ و في تعليقته الرشيقة على الرسائل ص 172.

[3] -نهاية الدّراية ج 1 ص 326 من هذا الطبع.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست