ثم إن الشيخ الأعظم-قدّه-في رسائله [1]رتب القياس على نحو آخر-بناء على كون الاستصحاب من الأدلة العقلية-،فقال-قدّه-:إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقاً،و لم يعلم ارتفاعه،و كلما كان كذلك فهو باق،فالصغرى شرعية،و الكبرى عقلية ظنيّة..إلخ.
و فيه أولا-إن الأصغر شرعي،لا الصغرى.
و ثانياً-إن المهم-عند القائلين بأنه من الأدلة العقلية إثبات الظن ببقائه،لا إثبات بقاءه،حتّى يجعل الظن جهة في الكبرى،فيراد أنه باق ظناً.
بل لا بد من جعل الكبرى،كما جعلها العضدي:«من أنه كلما كان كذلك،فهو مظنون البقاء»،فالكبرى عقلية قطعية،للقطع بالملازمة بين الثبوت و الظن بالبقاء.
كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
قوله:بل من قبيل شرح الاسم...إلخ
تكرر منه-قده-في الكتاب [2]و غيره مساوقة التعريف اللفظي لشرح الاسم و مطلب(ما)الشارحة،و مقابلته مع الحد و الرسم.
و قد تقدم منا في حاشية مبحث مقدمة الواجب من مباحث الجزء الأول من الكتاب [3]:إن مطلب(ما)الشارحة يقابل التعريف اللفظي،و أن الحد و الرسم، تارة اسمي،و أخرى حقيقي.
و أنه لا فرق بين مطلب(ما)الشارحة و مطلب(ما)الحقيقية،إلاّ بكون السؤال في الثاني بعد معرفة وجود المسئول عن ماهيته،دون الأول،و أن الحدود الاسمية بعد معرفة أعيانها تنقلب حدوداً حقيقية،و أن التعريف اللفظي شأن اللغوي،لا الحكيم،فراجع.
[1] -الرسائل:الأمر الثاني بعد تعريف الاستصحاب:ص 319.
[2] -الكفاية 1:ص 151 في الواجب المشروط و ص 331 في العام و الخاصّ و في تعليقته الرشيقة على الرسائل ص 172.