responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13

عنده حتّى يردد الأمر بينهما فيقال [1]-على الأول-بتوافقه مع تعريف المحقق القمي«ره»:«بكون الشيء متيقن الحصول مشكوك البقاء»،-و على الثاني- بمطابقته مع تعريف المشهور بإرادة الحكم بالبقاء ظناً من الإبقاء-الّذي عرف به الاستصحاب-في كلمات المشهور من الأصحاب.

و لا يمكن جعل الصغرى حدّاً من باب«مبدأ البرهان»،و جعل الكبرى من باب «نتيجة البرهان»،لأن مبدأ البرهان هو الحد الأوسط،و هو ثبوته الخاصّ،لا الصغرى.

و نتيجة البرهان محمول الكبرى،و هو الأكبر لا الكبرى.

فان الكبرى متضمنة للملازمة بين الثبوت و كونه مظنوناً من حيث البقاء،لا أنها -عين كونه مظنون البقاء،فلا الصغرى توافق كلام المحقق القمي-ره-و لا الكبرى تطابق تعريف المشهور.

و أما ما عن شيخنا الأستاذ-قدّه- [2]:من أنّ الكبرى هو الإذعان بأنه مظنون البقاء،و الاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء-و هو غير الإيراد بأن الاستصحاب ليس كون الحكم مظنون البقاء،بل نفس الظن ببقاء الحكم،لكي يندفع بأن التفاوت بين الظن و المظنون اعتباري- ففيه مسامحة من وجهين:

أحدهما-أن الكبرى هي الملازمة بين الثبوت و كون الحكم مظنون البقاء،لا كون الحكم مظنون البقاء فانه الأكبر باعتبار،و نتيجة القياس باعتبار آخر.

ثانيهما-أن نتيجة البرهان،و إن كانت مما يذعن بها العقل،إلاّ أنّ الحكم و الإذعان خارج عن مفاد القضية-موضوعاً و محمولاً-و عن مفاد القياس- صغرى و كبرى و نتيجة-


[1] -القائل هو الشيخ-ره-في رسائله في تعريف الاستصحاب:ص 318،و ما ذكره المحقق القمي-ره-ففي المجلد الثاني من القوانين في تعريف الاستصحاب.

[2] -راجع تعليقته«ره».على فرائد الأصول:ص 172.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست