تعويلاً على ثبوته،فلا يوافق التعريف المعروف،من القوم،كما لا يناسب مشتقات الاستصحاب،كما أفاده الأستاذ[1]فانه إنما يناسب ذلك إذا قيل:إنه التمسك بما ثبت،فانه بمعنى إبقائه،و عدم الانفكاك عنه عملاً،لا التمسك بثبوته،فانه بمعنى الاعتماد على ثبوته في إبقائه عملاً.
و غاية ما يمكن أن يوجه به التعريف المزبور،إنه من باب التعريف بالعلة- المسمى بمبدإ البرهان-في قبال التحديد بالمعلول-المسمى بنتيجة البرهان- و التحديد بهما معاً-المسمى بالحد التام الكامل-كتعريف الغضب بإرادة الانتقام على الأول،و بغليان دم القلب على الثاني،و بغليان دم القلب لإرادة الانتقام على الثالث.
و منه يُعلم أنّ تعريف الاستصحاب:(بإثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمان الأول)،من القسم الثالث،و هو الحد التام.
و تعريفه(بكون الشيء متيقن الحصول في الزمان الأول)من قبيل الأول،لا أنه بيان لمورد الاستصحاب،بل هو أولى-في دخوله في مبدأ البرهان-من تعريف الفاضل التوني(ره).
لأنه في الحقيقة ليس تعريفاً للاستصحاب بعلّته-و هو ثبوته في الزمان الأول- بل تعريف له بالاستدلال بعلّته،الراجع إلى معلولية الإبقاء لثبوته.
و منها ما عن العضدي كما في الرسائل [1]:إن معنى استصحاب الحال.أن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه،و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء.
و لا يخفى عليك أنّ الاستصحاب عنده،حيث أنه الظن ببقاء الحكم مثلاً- و التفاوت بينه و بين كون الحكم مظنون البقاء اعتبارياً-فالقياس المزبور استدلال على الاستصحاب بلحاظ نتيجة البرهان،لا أنّ الصغرى أو الكبرى استصحاب