responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 129

أحدهما-ما أشرنا إليه من باب البراءة [1]،و هو أنّ الجزئية الانتزاعية ليست في لوازم المجعول التشريعي-بما هو مجعول تشريعي-بل من لوازمه-بما هو مجعول تكويني-لما عرفت من أنّ كل مجعول تشريعي مجعول تكويني،فله حيثيتان حيثيته التكوينية و حيثيته التشريعية.

فكما أنّ تعلق الطلب بفعل يصحح انتزاع الطالبيّة من المولى،و المطلوب منه في المكلف،و المطلوب من الفعل،و الموضوعيّة من الفعل،و المحمولية من الحكم إلى غير ذلك من العناوين الانتزاعية،و ليس شيء منها من لوازم المجعول التشريعي بما هو تشريعي كذلك الجزئية و الشرطية.

و الوجه في ذلك أنّ الأمر بالمجموع و بالخاص،و إن كان منبعثاً عن غرض قائم بالمجموع-اقتضاء-و بالخاص-فعلاً-و كان لذوات الاجزاء دخل في الأول، و للقيد دخل في الثاني.

إلاّ أنّ الجزئية الانتزاعية،و الشرطية الانتزاعية،غير منبعثتين عن غرض تشريعي و لا لهذين العنوانين دخل في الغرض-لا اقتضاء و لا فعلاً-بل يستحيل دخلهما فيما هو الباعث على البعث المصحّح،لانتزاعهما من الجزء و الشرط،فلا يقاس بالوجوب المعمولي المقدمي المنبعث عن غرض مقدمي.

ثانيهما-أنّ المجعول الانتزاعي لو كان مجعولاً تبعيّاً-بحيث كان بينه و بين منشئه المجعول تشريعاً اثنينية في الجعل نظراً إلى السببية و المسببية بينهما- لكان مجدياً في ترتب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله فيصح رفعه،و لو لم يكن رفع المنشأ-كما في الأقل و الأكثر الارتباطيين بناء على الانحلال عقلاً كما تقدم دعواه من شيخنا العلامة رفع اللّه مقامه [2]و صرح بهذا المبنى في تعليقته الأنيقة [3].


[1] -في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر،تقدم في ج 2 من هذا الطبع.

[2] -الكفاية ج 2 ص 228.

[3] -ص 195.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست