responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 124

فتارةً يلاحظ كون النار بحيث لا يحرق إلاّ مع وضعها و محاذاتها لشيء،و مع خلوّ المحل عن الرطوبة،و لو لم يكن في العالم نار،و لا إحراق و لا شرائط التأثير، و التأثر،و هنا لا مجعول بالذات أصلاً ليكون هناك مجعول بالعرض،بل طبيعة النار مستعدة باستعداد ماهوي للإحراق إذا كانت مقترنة بكذا.

و نظيره كون الصلاة بحيث لا تؤثر أثرها،إلاّ إذا اقترنت بالطهارة مثلاً،فانه أمر محفوظ سواء كان هناك جعل تكويني أو جعل تشريعي أو لا،بل قد مرّ مراراً أن الذات و الذاتيات و لوازمها غير قابلة للجعل بوجه،«و أُخرى»تكون النار موجودة في الخارج مقترنة بالوضع بالمحاذاة مع اقتران المحل باليبوسة-مثلاً.

فذات المشروط،و ذات الشرط موجودتان بالذات،و عنوان الشرطية و المشروطية موجودان بالعرض.

و نظيره ما إذا وجدت الصلاة في الخارج مقترنة بالطهارة،فذات الشرط و المشروط موجودتان بالذات،و عنوانهما بالعرض،و جاعلهما المصلي، و الجعل تكويني ذاتي في المعنون و عرضي في العنوان.

إذا عرفت ذلك،تعرف أنّ ما هو واقعي ماهوي ما ذا؟و ما هو تكويني ما ذا؟ و الأول-غير قابل للجعل أصلاً،للزوم الخلف،لفرض عدم المجعول بالذات، ليكون له مجعول بالعرض.

و الثاني-مجعول تكويني أجنبي عما نحن فيه،و الكلام في الجعل القائم بالشارع.

فنقول:كما أنّ الطهارة شرط في حد ذاتها للصلاة،إما بمعنى دخلها في فاعلية الصلاة لأثرها أو في قابلية النّفس للتأثير بأثرها،و هو معنى شرطيتها الواقعية.

و لها شرطية أُخرى في مقام الطلب بحيث إذا تعلق الأمر-بالصلاة عن طهارة- صح انتزاع الشرطية في مقام الواجب بما هو واجب في قبال كونها-مع قطع النّظر عن الأمر-شرط تأثير الصلاة واقعاً.

كذلك إذا علّق الأمر بالصلاة على دلوك الشمس،فانه تارة يلاحظ الواقع،

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست