responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 11

آخر،و لا واسطة في الإثبات،إلاّ أن تعلق الإبقاء بما كان لا يدل على علية كونه [1]،بل و لا إشعار فيه [2]أيضا،لأن الإبقاء لا بد و أن يتعلق بما كان،و ليس أخذه كأخذ الوصف لغواً،لو لم يكن لأجل إفادة فائدة:من عليّة،أو غيرها.

و إن كان المراد الإبقاء العملي من المكلف،فهو يدل على جعل الحكم الظاهري، إذ لو كان الحكم الواقعي مستمراً حقيقة لم يكن العمل به إبقاء عملياً للحكم السابق،بل عمل بالحكم الموجود حقيقة في الزمان اللاحق،إلاّ أنه لا يدل على اعتبار اليقين في موضوع الاستصحاب،كما لا يدل على كون الحكم الاستصحابي الظاهري من الأصول العملية:لعدم أخذ الشك فيه.

أما الأول:فلان اليقين بثبوت الحكم سابقاً،و إن كان منجزاً لحكمه،لكنه غير محقق لموضوعه،فدلالته على اعتبار اليقين-في تنجز الحكم الاستصحابي- غير دلالته على اعتباره في تحقق موضوع.فمن الممكن أنّ ما ثبت،يجب إبقاؤه واقعاً،غاية الأمر أنه لا ينجز هذا إلاّ بعد الالتفات إلى موضوعه و حكمه.

و أما الثاني:فلأن لازم الإبقاء العملي و إن كان عدم اليقين بالحكم في الزمان الثاني،إلاّ أنّ هذا لازم أعم للحكم الظاهري على طبق الأمارة،أو على وفق الأصل،و إنما الفارق بأخذ الشك في موضوعه و عدمه.

فعلم أنّ التعريف بالإبقاء لا يخلو من المحذور على أي حال.

و أما سائر تعاريف الأصحاب للاستصحاب فغير خالية عن المحذور أيضاً.

فمنها ما عن الفاضل التوني(ره):من أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت،أو حال على بقائه...إلخ [3].

و ظاهر جعل الثبوت في السابق حجة،و دليلاً على ثبوته في اللاحق،لا الإبقاء


[1] -«الكون»هنا تامة.

[2] -كما عليه الشيخ-قده-في«الرسائل»ص 318،فانه قائل بالإشعار و تبعه المحقق العراقي-ره- في«نهاية الأفكار»ص 3.

[3] -الرسائل ص 319«عند تعريف الاستصحاب».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست