responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 85

و أمّا الالتزام بهذا بعينه و بذاك بعينه حتّى يتحقّق الالتزام بالواقع بعنوانه فهو محال،إلاّ على وجه باطل،لأنّ الالتزام الجدّي بشيئين من قبله(تعالى)مع القطع بأنّ أحد الشّيئين لم يرد منه(تعالى)ممّا لا ينقدح في نفس العاقل،إلاّ بنحو التّشريع المحرّم عقلاً و نقلاً.

و منه ظهر أنّ الالتزام بأحدهما بخصوصه مع عدم العلم بوروده بخصوصه غير ممكن إلاّ تشريعاً،مضافاً إلى عدم إحراز الالتزام اللاّزم حينئذٍ،و هكذا الأمر في الالتزام بهما تخييراً،فإنّ الغرض إن كان على نحو الالتزام بالواجب التخييري فهو غير معقول،للقطع بأنّ الثّابت إلزام تعييني لا تخييري،فيكون تشريعاً غير مفيد،و إن كان بنحو التّخيير في نفس التزامه بمعنى أنّ العقل يخيّره بين الالتزام بالوجوب أو الالتزام بالحرمة،فهو جزاف لا يعقل حكم العقل به،لأنّ الإلزام الواقعي كما يقتضى إطاعة نفسه عملاً،كذلك يقتضى إطاعة نفسه التزاماً، فالتّخيير بين الالتزام بالثّابت و الالتزام بغير الثّابت لا يعقل أن يكون من مقتضيات التّكليف الثّابت،فلا يحكم به العقل.

فان قلت:هذا إذا أريد من التّخيير ما هو كالتّخيير بين الواجبين المتزاحمين، حيث إنّ اقتضاءِ كلّ منهما للجري على وفق مقتضاه محقّق،و الجري على وفق كلا الاقتضائين غير ممكن،و لا ترجيح لأحدهما على الآخر،فيحكم العقل بالتّخيير بينهما.

و أمّا إذا أريد من التّخيير ما هو كالتّخيير بين محتملات تكليف واحد،فإنّه لا مانع منه،و لا يجب أن يكون باقتضاء ذلك التّكليف الواحد عقلاً ليقال بأنّه غير معقول.

قلت:وجه التّخيير بين محتملات تكليف واحد كالصّلاة إلى إحدى الجهات مع عدم التّمكّن إلاّ من صلاة واحدة هو أنّ التّكليف بعد تنجّزه يكون كلّ من محتملاته محتمل العقاب،و مع عدم التّمكّن من رعاية تمام المحتملات و عدم المرجّح لبعضها على بعض يحكم العقل بالتّخيير،و هذا غير جار فيما نحن فيه

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست