responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 84

على القول به،و لو ثبت بدليل آخر كما هو واضح.

و منه يظهر الفرق بين البحث من حيث كونهما من شئون التّكليف،و البحث من حيث المانعيّة عن إجراء [1]الأصول من وجه آخر،و هو عدم اختصاص الأوّل بالتّوصليات بل يعمّ التعبديات أيضا،غاية الأمر أنّ المخالفة الالتزاميّة فيها لا تنفكّ عن الخالفة العمليّة،و تنفكّ المخالفة العمليّة عن المخالفة الالتزاميّة،لأنّ الالتزام بالحكم لا يلازم العمل،و العمل العبادي يلازم الالتزام بالحكم،و يختصّ الثاني أعنى البحث من حيث المانعيّة بالتّوصليّات حتّى يتمحّض المانع في المخالفة الالتزاميّة مستلزمة للمخالفة العمليّة الّتي لا كلام في مانعيتها.

33-قوله:للتمكّن من الالتزام بما هو الثّابت واقعاً إلخ:

بل يتمكّن من أزيد من ذلك بناء على ما سيجيء [2]إن شاء الله تعالى من أنّ طرف العلم دائماً مبيّن تفصيلاً،و إنّما الإجمال و التردّد في طرف الطّرف و متعلّقه،بداهة أنّ طرف العلم يتشخّص به العلم في مرحلة النّفس،و هو أمر جزئيّ غير مردّد،و هنا كذلك،لأنّ المعلوم هو الإلزام من الشّارع إمّا أنّ متعلقه [3]الفعل أو التّرك فهو مجهول أي غير معلوم و الإلزام المعلوم يستتبع على الفرض الالتزام به باطناً و الانقياد له قلباً.

34-قوله:و إِن أبيت إلاّ عن لزوم الالتزام به بخصوص [4]إلخ:

إذ كلّ تكليف كما يقتضى إطاعته عملاً-لا إطاعة الأعمّ منه و من غيره-كذلك يقتضى الالتزام به بحدّه لا الالتزام بعنوان أعمّ أو بالجهة الجامعة بينه و بين ضدّه، فافهم.

35-قوله:لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة إلخ:

لعدم تبيّنه تفصيلاً حتّى يلتزم به بعنوانه.


[1] -(خ ل):أجزاء.

[2] -التعليقة:41،ص 93،بل التّحقيق انّ طرف العلم.

[3] -(خ ل):انّ متعلّقة الفعل.

[4] -كفاية الأصول:ج 2،ص 30 و كفاية الأصول:268،(ت آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست