responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 86

حيث لا يعقل تنجّز التكليف لا من حيث العمل و لا من حيث الالتزام.

أمّا من حيث العمل،فلعدم التّمكن من رعاية التّكليف عملاً و عدم خلوّه من الفعل و التّرك موافقة احتماليّة قهريّة لا عقليّة.و أمّا من حيث الالتزام،فلأنّ الالتزام الجدّي بكل منهما غير معقول مع عدم العلم به إلاّ بنحو التّشريع المحرّم عقلاً و نقلاً،و حيث لا موافقة التزاميّة فلا معنى لتخيير العقل بين أنحاء محتملاته من حيث الالتزام،و منه يعلم أنّ الأمر كذلك بناء على وجوب الالتزام شرعاً فتدبّر.

36-قوله:و من هنا قد انقدح أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام إلخ [1]:

إذ على فرض لزوم الالتزام بالحكم بعنوانه لا لزوم في مفروض البحث على أيّ تقدير حتّى يكون مانعاً،بخلاف ما لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم و لو بنحو الإجمال،فإنّه مانع عن جريان الأصول،لا لما أفاده شيخنا العلاّمة الأنصاري -قدّه-في الرسالة [2]،من أنّ لازمه الإذن في المخالفة العمليّة للتّكليف بالالتزام، فإنّه مختصّ بما إذا كان هناك تكليف مولوي بالالتزام،بل لأنّ المخالفة الالتزاميّة معصية التزاميّة للتّكليف كالمخالفة العمليّة،و الإذن في المعصية كائنة ما كانت قبيح.

و التحقيق:أنّا إن قلنا بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي و الظّاهري فلا منافاة بين الالتزام بالواقعي و الالتزام بالظّاهري،فلا يلزم من إجراء الأصول الإذن في المخالفة الالتزاميّة فتدبّر جيداً.

فان قلت:لا يدور لزوم المخالفة الالتزاميّة مدار تنافي الحكمين،و إلاّ لكان نفس تضادّ الحكمين أولى بالاستناد إليه في استحالة التعبّد بالإباحة مثلاً،و كذا استحالة الالتزام الجدّي بالمتنافيين فإنّها أولى بالاستناد إليها في المقام،بل المخالفة الالتزاميّة لازمة و لو قلنا بعدم تضادّ الحكمين،و عدم استحالة


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 30.

[2] -فرائد الأصول:ص 19 س 23.و الرّسائل:ج 1،ص 31،(ط،جماعة المدرسين)،ما هذا لفظه:فالحقّ-مع فرض عدم الدّليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به-أنّ...

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست