responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 750

بعين سلب حكمه فإذا كانت القضيّة خبريّة صحّ الاخبار عن سلب الموضوع بالعرض بنحو المطابقة،و عن سلب حكمه بالذّات بنحو الالتزام.و أمّا إذا كانت القضيّة إنشائية فسلب الموضوع بالعرض لا يستقلّ بالوجود بل بعين سلب الحكم فمرجع القضيّة إلى إنشاء سلب الحكم بالمطابقة فيستتبع سلب موضوعه بالعرض بالالتزام و إلاّ فإنشاء سلب الموضوع مستقلاً و بالذّات فهو غير معقول.

قلت:نعم سلبه حقيقة بالاستقلال غيرُ معقول،إلاّ أنّ إنشاء سلبه عنواناً و إنشاءً سلب حكمه حقيقةً و لبّا،أمرٌ معقول،فسلبه الحقيقي سلب بالعرض لا سلبه الإنشائي كإنشاء التّرخيص في التّصرّف قاصداً به التّمليك،فانّ التّرخيص المتفرّع على الملك حقيقةً متأخّر عن حقيقة الملك فلا يعقل تقدّمه عليه إلاّ أنّ جعله إنشاءً-قاصداً به جعل الملكيّة حقيقة-أمر معقول.و حيث عرفت معنى نفى الموضوع تشريعاً تعرف أنّه لا حاجة إلى تخصيصه بما إذا كان الحكم سبباً لوجود موضوعه في الخارج نظراً إلى استتباع نفيه التشريعي لنفيه تكويناً كاستتباع إثباته التّشريعي لثبوته التكويني،و لا محالة لا مجال له في مثل«لا شكّ لكثير الشّكّ»فانّ نفيه التّشريعي غير مستتبع لنفيه التّكويني بل يتفرّع على ثبوته.

و وجه عدم الحاجة أنّ السلب إن كان متعلّقاً بالموضوع الخارجي أمكن إعمال نكتة نفى السّبب بنفي مسبّبه،و إن كان متعلّقاً بالموضوع في مقام موضوعيّته،فلا فرق بين موضوع و موضوع إن لم يكن حكمه مستتبعاً لوجوده في الخارج،بل نكتة نفى الحكم بنفي موضوعه في مقام موضوعيّته تشريعاً أنسب من نكتة نفى السّبب بنفي مسبّبه،ضرورة أنّ الموضوع في مقام موضوعيّته مجعول بنفس جعل حكمه و هما متّحدان في الوجود،فنفي الموضوع حقيقة عين نفي الحكم بخلاف السّبب و المسبّب فانّهما متعدّدان في الوجود فنفي أحدهما يستلزم نفى الآخر،لا أنّ نفيه نفيه،و المناسب للشّارع بما هو شارع أيضا أن يكون جعله إثباتاً و نفياً راجعاً إلى حيثيّة شارعيّته بالحقيقة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست