responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 749

الموضوع الخارجي فنفيه حقيقة خلاف الواقع فلا محالة يجب حمله على نفيه ادّعاءً،إلاّ أنّ النّفي ادّعاءً كالإثبات ادّعاءً لا يصحّ إلاّ بلحاظ عدم ترتّب الأثر المترقّب من الشيء فيصحّ نفيه ادّعاءً لكونه بمنزلة العدم،لعدم ترتّب الأثر عليه، كما أنّه لا يصحّ الإثبات ادّعاءً إلاّ بلحاظ ترتّب أثر الحقيقة على شيء آخر.

و من الواضح أنّ المصالح و المفاسد هي الآثار المترقّبة من حقائق الواجبات و المحرّمات فالصّلاة الّتي لا تترتّب عليهما المصلحة المترقّبة منها ليست بصلاة ادّعاءً و هكذا.

و أمّا الحكم التّكليفي فليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتّى يصحّ نفى الموضوع بلحاظ عدم ترتّب الحكم عليه إلاّ مثل اللزوم و الصّحة من الأحكام الوضعيّة فانّها تعدّ أثراً للمعاملة فيصحّ نفيها بنفيها فمع عدم ترتّب الملكيّة على المعاطاة شرعاً يصحّ نفى البيع حقيقة،إذ ليس حقيقة البيع إلاّ التمليك المتّحد مع الملكيّة ذاتاً،و اختلافهما اعتباراً.

مضافاً إلى أنّ الفعل الخارجي ليس موضوعاً للحكم التّكليفي حتّى يصحّ نفيه ادّعاءً بعنوان نفي الحكم بنفي موضوعه و بلحاظ وجوده العنواني يصحّ نفيه حقيقة لا ادّعاءً كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى [1].

و إن كانت القضية إنشائيّة إمّا بمعنى نفي الحكم تشريعاً حيث إنّ جعله و سلبه بيد الشّارع،أو بمعنى نفى الموضوع تشريعاً فالنّفي حقيقي لا ادّعائي أمّا نفى الحكم فواضح،و أمّا نفى الموضوع فانّ الموضوع في مرتبة موضوعيّته للحكم مجعول بجعل الحكم بالعرض-لما مرّ منّا غيره مرّة أنّ حقيقة الحكم بالإضافة إلى موضوعه المتقوّم به في مرحلة تحقّقه بحقيقة الحكميّة من قبيل عوارض الماهية و مثل هذا العارض يكون ثبوت معروضه بثبوته،فالحكم مجعولٌ بالذّات و معروضه المقوّم له مجعول بالعرض،و جعله كجعل الحكم جعل بسيط،و سلبه التّشريعي كسلب الحكم سلب بسيط.

فان قلت:حيث إنّ جعل الموضوع تشريعاً بعين جعل حكمه فكذا سلبه


[1] -التعليقة:ص 750.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست