responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 751

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّه لا اختصاص لنفي الموضوع تشريعاً بما إذا كان الموضوع من الماهيّات المخترعة ابتداءً أو إمضاءً،فانّها و غيرها في حيثيّة المجعوليّة بجعل الحكم عرضاً على حدّ سواء،مع أنّه لا معنى لجعل الماهيّة من الشّارع إلاّ جعلها في حيّز التّكليف،و لحاظ مجموع أمور وافية بغرض واحد لا يزيد على لحاظ موضوع الحكم لا أنّه جعل للمركّب.

نعم،كلّ لحاظ جعل الملحوظ تكويناً بالكون الذّهني-كما أنّ وجوده خارجاً جعل تكويني من المكلّف بالتكوين الخارجي كما أنّ نفى الحكم بنفي موضوعه -لا ينافى حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام بدعوى أنّ الدّليل الحاكم إذا كان ناظراً إلى الموضوع الضّرري المشمول للعمومات و الإطلاقات المتكفّلة للأحكام،فمفاده تحديد موضوعاتها أو تقيّدها و سلب الحكم عن الموضوع الضّرري منها،فالسلب سلبٌ تركيبي حينئذ.مع أنّ ظاهر قوله عليه السلام «لا ضرر»هو السّلب البسيط فلا بدّ في فرض الحكومة من نفى الحكم الضّرري و سلب الحكم كجعله سلب بسيط،فدليل اللّزوم بإطلاقه يعمّ ما إذا كان اللّزوم ضرريّاً و قوله عليه السلام «لا ضرر»يقيّده بغير صورة الضرر بنفي اللزوم الضرري.

و وجه عدم المنافاة أنّ جعل الموضوع في مقام موضوعيّته و مقام مقوّميّته للحكم كنفس جعل الحكم بسيط،و كذا سلبه،غاية الأمر أنّه بالعرض فإذا كان سلب الوجوب الضرري بضرريّة موضوعه سلباً بسيطاً فكذا سلب موضوعه المقوّم له أيضاً سلب بسيط بالعرض و كما أنّ نتيجة سلب الوجوب الضّرري بسيطاً تقييد الوجوب بما إذا لم يكن ضرريّاً بنفسه أو من قبل موضوعه،فكذا نتيجة سلب الموضوع الضّرري بسيطا تقييد الموضوع المقوّم لحكم بغير صورة الضّرر.

و بالجملة تحديد الثابت بالعموم أو الإطلاق موضوعاً أو حكماً يجامع بساطة السّلب،غاية الأمر أنّه في الحكم بالذّات،و في الموضوع بالعرض،و لا يعقل أن

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست