responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 747

و الصّراحة في الثّاني،و بالأصالة إلى أحدهما و التبعيّة إلى الآخر في الأوّل،مع أنّه غير معقول.

و الوجه فيه أنّ كلّ هيئة لا تكون موضوعة إلاّ بإزاء نسبة خاصّة من النّسب فليس مفاد هيئة«تضارب زيد و عمرو»نسبة«ضرب زيد عمراًً»و نسبة«ضرب عمرو زيداً»بل ضرب كلّ منهما للآخر،لوحظ نسبة واحدة بينهما،و على نهج إضافة مادّة واحدة إلى طرفين يعبّر عنها في الفارسيّة بقولهم«بهم زدن»فزيد و عمرو طرفا هذه النّسبة الوحدانيّة و عليه فمفاد«ضارب زيد عمراًً»إن كان هذه النسبة الخاصّة فلا فرق بينها و بين«تَضارَبَ زيدٌ و عمروٌ»فما وجه عدم انتساب المادّة إلى طرفيها كما في«تضارب زيد و عمرو».

و أمّا الأصالة و التبعيّة:فان أريد الأصالة و التبعيّة ثبوتاً فلا بدّ من تعدّد النّسبة حتّى تكون إحداهما أصيلة و الأخرى تابعة لا النسبة الواحدة متقوّمة باثنين حيث لا يعقل الأصالة و التبعيّة ثبوتاً مع وحدة النسبة.

و إن أريد الأصالة و التّبعية إثباتاً بأن تكون هناك دلالتان،إحداهما بالأصالة، و الأخرى بالتّبع.ففيه أنّ التبعيّة في الدلالة فرع التبعيّة في المدلول،كالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي و الدّلالة المفهوميّة للدلالة المنطوقيّة،و ليس «ضرب عمرو زيداً»تابعاً«لضرب زيد عمراًً»ثبوتاً حتّى تنحلّ النسبة الخاصّة إلى نسبتين إحداهما لازمة للأخرى.

فالحقّ:أنّ مفاد هيئة [1]المفاعلة غير مفاد هيئة التّفاعل و أنّه لا يتقوّم بطرفين كما في التفاعل.

و التحقيق:في الفرق بين مفاد هيئة المجرد و مفاد هيئة المزيد فيه من باب المفاعلة أنّ مفاد الهيئة في الأوّل سواء كان بنفسه لازماً«كجَلَس»أو متعدّياً لكنّه لا يتعدّى إلى شخص آخر«ككتب الحديث»إلاّ بتوسّط«إلى»فيقال«كتب الحديث إليه»أو كان متعدّياً إلى الآخر«كَخَدَعَه»لا يكون في الكلّ إلاّ متكفّلاً


[1] -(خ ل):هيته.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست