responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 70

منزلة الواقع الواصل-بدعوى أنّ خبر العادل حيث إنّ مؤدّاه كان مبيّنا شرعاً تنزيل لم يجب فيه التّبيّن [1]،و خبر الفاسق حيث انّه لم يكن كذلك وجب فيه التبيّن،فالمدار على الواقع المبيّن-فاسد:فإنّ التّبيّن ليس لتتميم موضوع الحكم، و لا لِتنجيز الواقع بالعلم بصدقة،بل لظهور الواقعيّة و عدمها،و عدم كونه لتتميم الموضوع واضح،و كذا عدم كونه للتّنجيز،فإنّ الرّدع على الاعتماد على نبأ الفاسق ليس لأجل رعاية حال المكلّف من حيث عدم تنجّز الواقع بنبإ الفاسق، بل من حيث إنّه يوجب وقوعه في خلاف الواقع و إصابة القوم بجهالة.

و أمّا آية النّفر [2]:فوجوب التحذّر و إن كان يدلّ على ترتّب العقاب على ما أنذروا،لكنّه كما يحتمل أن يكون لتنجّز الواقع بالخبر عنه،كذلك يحتمل أن يكون لجعل الحكم المماثل على طبق ما أنذروا،و على أيّ حال ليست الآية في مقام تتميم موضوع الحكم،بل إمّا في مقام جعل الحكم المماثل على طبق المخبر به أو تنجيز المخبر به بالخبر،و كذا غيرهما من الآيات.

و أمّا بناء العقلاء:فقد مرّ مراراً [3]أنّ بناء العقلاء عملاً على مؤاخذة العبد إذا خالف ما أخبر الثّقة به عن مولاه مثلاً،لا على جعل الحكم المماثل،و لكن على أيّ تقدير ليس الخبر عندهم متمّماً لموضوع الحكم،فاحتمال تكفّل أدلّة حجيّة الخبر مثلاً لتنزيل المخبر به منزلة القطع الموضوعي،أو تكفّلها لتنزيله منزلة القطع الموضوعي و الطريقي معا باطلٌ.نعم:الأدلّة تختلف من حيث دلالتها على تنزيل المخبر به منزلة الواقع بجعل الحكم المماثل،أو تنزيله منزلة وصول الواقع من حيث التنجّز فقط،لا من حيث الجزئيّة للموضوع أيضا.

«في قيام الأصول مقام القطع»

23-قوله:لوضوح أنّ المراد من قيام [4]إلخ:

بل المراد من قيام شيء مقام القطع إمّا هو القيام من حيث المتعلّق بمعنى قيام .


[1] -(خ ل):التبيين

[2] -توبة:الآية 122.

[3] -التعليقة:ص 21،ص 68.

[4] -كفاية الأصول:ج 2،ص 22 و كفاية الأصول:265،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست