responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 71

مؤدّى الأمارة مقام الواقع،أو قيام نفس الأمارة مقام القطع في التّنجيز و توهّم قيام الأصول مط مقام القطع لأنّها المرجع بعد فقد العلم لا وجه له،إذ حقيقة قيام شيء مقام القطع هو القيام بماله من الآثار و الأحكام لا مجرّد الرّجوع إليه بعد فقده.

24-قوله:إمّا بلحاظ المتيقّن أو بلحاظ اليقين [1]إلخ:

فالأوّل للقطع الطريقي و الثّاني للموضوعي،لكنّك قد عرفت آنفا أنّ طريقيّة اليقين و صيرورته مرآتاً للمتيقّن و ملحوظيته آليّا انّما هي في مقام تعلّقه بالمتيقّن.

و أمّا اليقين الواقع طرفاً لحرمة النقض،فلا يعقل إلاّ لحاظه استقلاليّاً.

نعم بناء على أنّه كناية عن إبقاء حكم المتيقّن يجري الإشكال في أنّ المكنى عنه هل هو المتيقّن بما هو متيقّن أو ذوات المتيقّن و الجمع بينهما في لحاظ واحد محال.

و أمّا إذا كان بعنوان إبقاء اليقين في جميع آثاره من المنجّزية للحكم و من كونه جزء الموضوع،فلا بأس بالجمع،كما تقدّم نظيره،فيكون جعلا للمنجّزية لا حقاً و جعلاً للحكم المماثل المرتّب على اليقين و متعلّقه،فتدبر.و توهم الفرق بين دليل الأمارة و دليل الاستصحاب من حيث إنّ الأوّل في مقام تتميم كشفها دون الثاني،مدفوع بأنّه أيضا في مقام إبقاء الكاشف فتدبّر.

25-قوله:و ما ذكرنا في الحاشية [2]في وجه تصحيح لحاظ واحد [3]إلخ:

توضيحه:أنّ وفاء خطاب واحد و إنشاء واحد بتنزيلين و إن كان مستحيلاً كما عرفت،إلاّ أنّ تنزيلين بإنشاءين في عرض واحد يدلّ دليل الاعتبار على أحدهما بالمطابقة و على الآخر بالالتزام ليس محالاً،و هنا كذلك،لدلالة دليل الأمارة مثلاً على ترتيب آثار الواقع مطلقاً.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 22 و كفاية الأصول:266،(ت،آل البيت).

[2] -حاشية الرّسائل:ص 8.

[3] -كفاية الأصول:ج 2،ص 22 و كفاية الأصول:266،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست