responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 67

بعنوان إثبات موضوعه،و إن كان موضوع الاستحقاق عقلاً مخالفة التّكليف المجرّد بالمعنى الأعمّ من الحقيقي و الاعتباري،فبابه باب تحقيق الموضوع بنفس اعتبار الإحراز لا باب التّنزيل،لكنّه مع اختصاصه بمثل هذا الأثر العقلي هو خلاف مفروضة من عدم التّوسعة في الواقع،و أنّ الحكومة ظاهريّة لا واقعيّة.

و إن كان من قبيل الثاني،سواء كان العلم طريقاً أو مأخوذاً على وجه الطريقيّة و الكاشفيّة،فالأثر المترتب على ذات المعلوم أو على المعلوم بما هو معلوم جعل شرعي،و فرض الحكومة الظّاهريّة دون الواقعيّة فرض عدم كون الموضوع الواقعي وسيعاً بل مضيّقاً،فكيف يجدى فرض الإحراز و اعتباره في الأمارة في ترتّب الأثر الشّرعي على مؤدّى الأمارة قهراً،بل هو اعتبار بلا أثر على الفرض، فلا معنى لكون الاعتبار محقّقاً للموضوع أو كاشفاً عن سعته حتّى لا تحتاج إلى جعل الأثر و إن فرض بالخلف انّ الموضوع الحقيقي هو أعمّ مما أحرز حقيقةً أو اعتباراً فهو محقّق للموضوع،لكنّه خلاف مفروضة من الحكومة الظّاهريّة [1]،بل ورود تحقيقي.

فالتحقيق:أنّ اعتبار المؤدّى واقعاً أو اعتبار الأمارة إحرازاً لا يصحّح إلاّ على الوجه الثالث [2]من دون كون الحكومة واقعيّة،فإنّ التّوسعة أو التّضييق عنواني لا حقيقي،فهو جعل الحكم المماثل على طبق المؤدّى بذاته أو بما هو مؤدّى بعنوان أنّه الواقع أو الواقع المعلوم في ظرف الجهل بالواقع من دون لزوم توسعة أو تضييق في الموضوع للحكم الواقعي تحقيقاً أصلاً،فهي حكومة لا ورود، و ظاهريّة لا واقعيّة،فتدبّره فانّه حقيق به.

و أمّا ما ذكرناه من التّرديد في التنجّز العقلي من أنّ موضوعه مخالفة التكليف المحرز حقيقة أو أعمّ مما إذا كان محرزاً اعتباراً.

فتوضيح القول فيه:أنّ استحقاق العقوبة إِن كان من اللوازم الواقعيّة القهريّة للمخالفة لا الجعليّة و كان عقليّة باعتبار إدراك العقل النّظري لهذا اللازم الواقعي، .


[1] -(خ ل):الظّاهرة

[2] -التعليقة:ص 65.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست