responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 66

التّنزيل.

و من الواضح:أنّ اعتبار أيّ معنى كان في نفسه خفيف المئونة،و لا يصح إلاّ بلحاظ أثر يترتّب عليه،و إلاّ فجميع الاعتبارات متعلّقة بمعان لو تحقّقت في الخارج لكانت من الأمور التكوينيّة،فلا اختصاص للاعتبار بخصوص الإحراز و إضافة العلم إلى الخارج،هذا مع قطع النّظر عن فساد جميع ما ذكر من الجهات المزبورة في صفة العلم كما أشرنا إلى بعضها فيما تقدّم [1]،و تفصيل القول موكول إلى فنّه.ثم إنّ الاعتبار الّذي هو من القسم الثاني لا يصح إلاّ إذا كان هناك أثر بحيث يكون نفس الاعتبار موضوعاً له،فيكون تحقيقاً لموضوع الأثر،لا من باب اعتبار موضوع ذي أثر.

و من الواضح:أنّ الإحراز الحقيقي له آثار عقليّة و آثار شرعيّة،فاعتبار ذلك الموضوع حيث إنّه لا أثر مجعول له بما هو اعتبار لا يوجب ترتّب تلك الآثار العقليّة أو الشرعيّة إلاّ بالخلف بجعل الأثر لشيء بعنوان أنّه موضوعها الحقيقي.

و توضيح ذلك:أنّ الأثر المترتّب على العلم بما هو إحراز حقيقي بذاته،إمّا عقلي أو شرعي،فالأوّل كالمنجّز و استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواصل،و الثاني كالحرمة و النّجاسة مثلا-المترتّبتين على ذات الخمر أو على الخمر المعلوم.

فإن كان من قبيل الأوّل،و إن كان موضوع استحقاق العقوبة مخالفة التكليف المعلوم حقيقة،فاعتبار الإحراز في الأمارة إذا لم يستتبع جعل المنجّز شرعاً لا يجدى شيئاً،حيث لا يترتّب على مخالفة التّكليف المحرز بالاعتبار شيء،فلا يكون الاعتبار محقّقاً لموضوع ذي الأثر و لا كاشفاً عن موضوع ذي أثر،و فرض كلام هذا القائل [2]أنّ اعتبار الإحراز لا يوسّع دائرة الموضوع في مقام الثّبوت و الواقع و لو كشفا،بل يوسّعها في مقام الإثبات،و لا معنى للتّوسعة في مقام الإثبات إلاّ اعتبار الأمارة بعنوان الإحراز الّذي هو موضوع الأثر،فهو جعل الأثر .


[1] -التعليقة:20،ص 56

[2] -و هو المحقّق النائيني-ره-.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست