responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 65

مواردها.

و الجواب مبنى على مقدّمة،هي [1]أنّ اعتبارات الشارع و مجعولاته التّشريعيّة على ثلاثة أقسام:

أحدها:اعتبار البعث و الزّجر و نحوهما،فإنّ الإنشاء بداعي جعل الدّاعي يصحّح اعتبار الدّعوة،و يصحّح انتزاع الباعثيّة عنه،و هو حقيقةً [2]إيجاد الدّاعي اقتضاء بحيث يكون داعياً فعليّاً عند انقياد العبد،فهو في الحقيقة جعل تكويني للدّاعي الاقتضائي،لكنّه حيث صدر من الشّارع بما هو ناظر إلى المصلحة الواقعيّة،فهو جعل تشريعي منه.

ثانيها:اعتبار الملكيّة و الزّوجيّة و شبهها من الأمور الوضعيّة و حقيقتها اعتبار معنى مقولي بحيث لو وجد بوجوده الحقيقي،كانت مقولةً من المقولات كما حقّقناه في محلّه،و مثل هذا الاعتبار محقّق للموضوع الّذي يترتّب عليه الآثار و ليس بابه باب التنزيل،إذ ليس للمِلك المقولي أثر عرفي أو شرعي حتّى يكون من باب تنزيل المعتبر منزلة المقولة في الأثر،بل تمام ما هو موضوع حقيقي للأثر نفس هذا المعنى المعتبر.

ثالثها:اعتبار المؤدّى واقعاً،و اعتبار الأمارة علماً بإنشاءِ الحكم المماثل للواقع أو للأثر المترتّب على العلم بعنوان أنّه الواقع أو بعنوان أنّه علم،و بابه باب تنزيل المؤدّى منزلة الواقع في الأثر أو تنزيل الأمارة منزلة العلم في أثره.

و لا يخفى أنّ المتمحّض في كونه اعتباريّاً هو القسم الثّاني دون الأوّل و الأخير،فإنّ الأوّل إنشاء بداعي البعث لا أنّه اعتبار البعث ابتداء كما أنّ الأخير جعل الحكم بلسان أنّه الواقع لا اعتبار المؤدّى واقعاً،فالاعتباري المحض هو القسم الثّاني الّذي هو وجود اعتباري لمعنى مقولي.

إذا عرفت هذه المقدّمة:فنقول إنّ اعتبار الإحراز في مورد الأمارة من القسم الثاني دون الأوّل و هو واضح و دون الأخير فإنّه خلف،إذ المفروض أنّه في قبال


[1] -(خ ل):و هي-الحقيقة.

[2] -(خ ل):و هي-الحقيقة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست