responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 64

و توسعة للموضوع بجعل الظّنّ مكان القطع في كونه تمام الموضوع تارة،و جزئه أخرى.

فقوله الظّنّ كالقطع مطلقاً كناية عن جعل الحجيّة للظنّ،كما للقطع حقيقة و عن دخله في موضوع الحكم بترتيب ما للقطع المتعلّق بشيء من الوجوب و الحرمة، فالمكنى عنه حكم طريقي و حكم نفسي حقيقي و لا بأس به بعد عدم لزوم محذور الجمع بين اللّحاظين،حيث إنّ موضوع الأثر على أيّ حال هما القطع و الظن لا الواقع حتّى يجب لحاظهما بنحو الفناء في المظنون و المقطوع بالحمل الشّائع،و لا يخفى عليك أنّ الظّنّ و القطع ملحوظان على أيّ تقدير من حيث الطّريقيّة،لأنّ الكلام في القطع المأخوذ على وجه الكاشفيّة.

و ربّما يقال [1]:في مقام إشكال الجمع بين اللّحاظين بأنّه مبنى على كون الحجيّة بمعنى التّنزيل و جعل الحكم حقيقة مع أنّه ليس كذلك،بتقريب أنّ العلم و إن اختلفوا فيه من حيث كونه من مقولة الانفعال أو الفعل أو الكيف أو الإضافة، إلاّ أنّ الحقّ أنّه فيه جهات كلّ منها،إذ أوّل مراتبه استعداد النّفس و تأثّره [2]من المعدّات لإيجاد صورة في صقعها [3]،و هذا هو جهة الانفعال،ثم توجد فيها تلك الصّورة و هي جهة الفعل ثم تتصف النّفس بكونها واجدة لتلك الصّورة و هي جهة الكيف.

ثم إنّ تلك الصّورة المعلومة بالذّات للنّفس لها إضافة إلى المعلوم بالعرض و هو ما في الخارج و هذه جهة الإضافة،و ما عدا هذه المرتبة الأخيرة أمور تكوينيّة غير قابلة للجعل التّشريعي.و أمّا هذه المرتبة فهي في صفة القطع أيضاً ذاتيّة غير قابلة للجعل التّشريعي،و في غيرها كالأمارات قابلة للجعل التّشريعي، و معنى جعلها التّشريعي إعطاء صفة الطريقيّة و الكاشفيّة لها،و اعتبارها إحرازاً شرعاً،فإذا كان الواقع محرزاً باعتبار الشّارع ترتّب عليه جميع آثاره من دون لزوم جعل الحكم و لا توسعة الموضوع للحكم الواقعي،كما في الحكومة الواقعيّة في .


[1] -أجود التقريرات:ج 2،ص 9،س 3.

[2] -(خ ل):تأثرها

[3] -(خ ل):صفتها.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست