responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 644

عقابه دون الأكثر،فالأقلّ و الأكثر و إن تساويا في عدم الوجوب بعدم وجوب تحصيل الغرض لكنّهما يفترقان في لزوم التخلّص عن عقاب المخالفة و هو مختصّ بالأقلّ دون الأكثر،و لعلّ قوله-قدّه-فافهم [1]إشارة إلى ما ذكرنا فتدبّر.

2-التحقيق في عدم وجوب الاحتياط نقلاً

273-قوله:«و أمّا النقل فالظّاهر أنّ عموم مثل حديث الرّفع قاض» [2]إلخ:

تحقيق المقام أنّه ربما يقال بناء على الانحلال العقلي إنّ وجوب الأقلّ نفسيّاً أو غيريّاً معلوم على التّفصيل و وجوب الأكثر نفسيّاً مشكوك فيرفع بحديث الرّفع مثلاً،بل بناء على عدم الانحلال تتساقط القاعدة في طرف الأقلّ و الأكثر من حيث وجوبهما النّفسي فيبقى وجوب الزّائد غيريّا بلا[معارض [3]]فيرفع بحديث الرّفع.

و الجواب ما عرفت من أنّه لا وجوب غيري للجزء فلا علم تفصيلي بوجوب الأقلّ كما لا مجرى للقاعدة في وجوب الزّائد غيريّاً بل الحقّ ما عرفت من أنّ تعلّق الوجوب النّفسي الشّخصي المنبسط على المركب بالأقلّ معلوم و بالجزء الزائد مشكوك فيرفع الوجوب النّفسي من حيث تعلّقه بالجزء المشكوك.

و نتيجته عدم فعليّة الأمر النّفسي بالجزء الزائد و إن كان متعلّقاً به واقعاً و يستتبع رفع المؤاخذة على ترك الواجب بترك الجزء المشكوك،و عليه فبناء على الانحلال يكون رفعه شرعاً مؤكّداً لنفي فعليّته عقلاً بل بناء على ما ذكرنا في البحث عن مفاد حديث الرّفع [4]من أنّ مفاده هو الجعل دون الاخبار فمعنى رفع .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 235،س 3.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 235 و كفاية الأصول:ص 366،(ت،آل البيت).

[3] -(خ ل):و الظّاهر،غيريّا بلا فيرفع

[4] -التعليقة:182،ص 452.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست