responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 645

الحكم جعل عدمه فعليّاً فيكون وارداً على حكم العقل،فانّ العقل يحكم بعدم فعليّة الحكم الواقعي من باب عدم وصوله و مفاد الحديث جعل عدمه فعليّاً و أصلاً فراجع.و أمّا بناء على عدم الانحلال عقلاً فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى الكلام فيه.

و أمّا ما عن المصنّف العلاّمة-قدّس سرّه- [1]من إجراء حديث الرّفع في الجزئيّة المشكوكة بناء على أنّ جريانه في الوجوب النّفسي يوجب محذور المعارضة و المناقضة.

فتحقيق الحال فيه أنّ الأمر إذا تعلّق بمركّب من عدّة أمور يوجب اتّصاف المجموع بالكليّة و اتّصاف كلّ واحد من تلك الأمور بالجزئيّة و البعضية،فانّ تمام المركّب كلّ المطلوب و كلّ واحد بعض المطلوب،و هذه الجزئيّة مجعولة بسبب جعل الطّلب المتعلّق بالمركّب دون الجزئيّة بلحاظ الوفاء بالغرض أو بلحاظ الجمع في اللّحاظ،فانّها واقعيّة لا جعليّة،و حيث إنّ الجزئيّة بلحاظ مقام الطّلب مجعولة بتبع جعل الطّلب المتعلّق بالمجموع فلها وضع شرعاً بالتّبع فكذلك لها رفع شرعاً،و حيث إنّه بين منشأ الانتزاع و المنتزع الاثنينيّة بواسطة السببيّة و المسببيّة فلكلّ منهما حكم،فربما لا يكون المنشأ مورداً للشّكّ فلا يعمّه دليل الرّفع،فلا يرتفع بسببه الأمر الانتزاعي المجعول تبعاً.و ربما يكون نفس الأمر الانتزاعي بنفسه مورداً للشّكّ بلا معارضة فيعمّه بنفسه دليل الرّفع كما فيما نحن فيه،فانّ جزئيّة الزّائد ليست معارضة بجزئيّة غيره بخلاف الأمر النفسيّ بالأكثر فانّه معارض في طرف الأقلّ،و لا منافاة بين عدم رفع الأمر النّفسي بالأكثر بحديث الرّفع ابتداءً و ارتفاعه بالملازمة بينه و بين ارتفاع الجزئية فتدبّر.

و التّحقيق:أنّ جزئيّة الشّيء في مقام الطّلب ليست بالإضافة إلى الطّلب المجعول من قبيل عوارض الوجود بالنّسبة إلى معروضها بل من قبيل عوارض الماهيّة بمعنى انّهما مجعولان بجعل واحد بلا تخلّل جعل بينهما لا أنّهما كعوارض الوجود بحيث يكونان مجعولين بجعلين لما مرّ مراراً أنّ متعلّق الطّلب


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 235.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست