responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 643

غير مرّة [1]أنّ المصالح و الأغراض المولويّة لا يجب أن يكون هي المصالح العامّة الّتي ينحفظ بها النّظام و يبقى بها النّوع.

فتلخّص:أنّ الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي يجب فيه عقلاً قصد الوجه تعبديّاً كان أو توصليّاً.و الحكم الشّرعي الغير المستند إلى الحكم العقلي و إن كان منبعثاً عن المصلحة لا يجب فيه قصد الوجه تعبّدياً كان أو توصليّاً فلا ملازمة بين التّعبديّة و قصد الوجه على أيّ حالٍ.

و إن كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الوجه الثّاني فلا بأس بدعوى اختصاص احتمال اعتباره بالتّعبّدي،إذ الغرض من التوصّلي إن كان مترتّباً عليه و لو صدر لا عن قصد فكيف يحتمل اعتبار إتيانه بوجه وجوبه،فانّه إنّما يحتمل إذا كان للاختياريّة و قصد الأمر في نفسه دخلاً في ترتّب الغرض منه عليه.

272-قوله:«مع انّه لو قيل قصد الوجه في الامتثال» [2]إلخ:

محصّله أنّ دخل قصد الوجه في الغرض و عدم التّمكن منه بفعل الأكثر لو كان مانعاً عن إيجاب الاحتياط بفعل الأكثر لكان مانعاً عن وجوب الأقلّ أيضا، لدخل قصد الوجه التّفصيلي في غرضه،مع أنّه لم يعلم وجوب النّفسي تفصيلاً كما لم يعلم وجوب الأكثر نفسيّاً تفصيلاً.و لازمه تجويز المخالفة القطعيّة و لا يقول به أحد.

و الجواب أنّ غرض الشيخ الأعظم [3]-قدّه-ليس المنع من وجوب الأكثر لعدم التّمكن من قصد الوجه ليعارض بالأقلّ ليلزم منه المحذور المذكور،بل غرضه عدم إيجابه بعدم وجوب تحصيل الغرض من اللّطف و المصلحة و دعوى حصر الإطاعة اللاّزمة عقلاً في الإتيان بعنوان التخلّص عن عقاب المخالفة، و عليه فبناء على الانحلال يكون الأقلّ مقطوع العقاب فيجب عقلاً التّخلص عن


[1] -التعليقة:205،ص 468.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 234،س 13.

[3] -الرسائل:ج 2،ص 461،في ذيل القسم الثاني و هو الشّك في الجزء الخارجي.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست