responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 642

الإشكال هذا الوجه دون الوجه الأوّل.و عليه فلا مناص إلاّ إبطال المبنى و هو أنّه لا يجب انبعاث الأمر عن ملاك عقلي من باب التّحسين و التّقبيح العقليين،و ما يقال من أنّ الشّارع لا يأمر [1]إلاّ بالحسن و لا ينهى إلاّ عن القبيح فلا يراد منه الحسن و القبح بهذا المعنى الّذي ملاكه المصالح العامّة الموجبة لبقاء النّوع و المفاسد العامّة الموجبة لاختلال النّظام بل المراد أنّ الشّارع لا يأمر إلاّ بما فيه مصلحة و لا ينهى إلاّ عمّا فيه مفسدة و لو لم تكونا عموميّة بحيث لو التفت العقل إلى تلك المصلحة أو تلك المفسدة لحكم بصلاحيتهما للعليّة للبعث و الزّجر.

و هذا مفاد الحكم العقلي النّظري كما أنّ الأوّل مفاد الحكم العقليّ [2]العملي فتدبّر جيّداً. 271-قوله:«مع أنّ الكلام في هذه المسألة لا يختصّ»إلخ:

قد عرفت سابقاً أنّ اعتبار قصد الوجه تارة،لوجه عقلي وجّهنا به كلام المتكلّم.و أخرى،لمجرّد احتمال دخله في الغرض و حكم العقل بإتيانه،فإن كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الأوّل فملاكه كون الواجب معنوناً بعنوان حسن لا يصدر حسناً إلاّ إذا قصد عنوانه تفصيلاً أو إجمالاً من طريق الأمر بقصد وجهه الشّرعي المحاذي لوجهه العقلي،سواء كان الغرض الباعث على الأمر به يترتّب على نفس الفعل الحسن بما هو حسن أو كان الغرض بحيث لا يترتّب عليه إلاّ إذا صدر بداع الأمر به.

فيكون الواجب المنطبق عليه عنوان حسن عقلي،تارة تعبّدياً،و أخرى توصّليا من دون ملازمة بين اعتبار قصد الوجه و التّعبديّة،هذا في الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي بملاك التّحسين و التّقبيح العقليين،و أمّا إذا لم يكن كذلك بل كان لمجرّد مصلحة في المتعلّق فلا موجب لقصد الوجه أصلاً كما لا ملازمة بين الانبعاث عن المصلحة و كون المورد محكوماً بالحسن عقلاً،لما مرّ .


[1] -(خ ل):لا يالامر

[2] -(خ ل):العقل العملي.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست