responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 641

المشخصيّة لتلك الأجزاء.

إذ الواجب بالإضافة إلى كلّ خارج غير مناف له لا بشرط،و مع ذلك ليس كلّ خارج عن الطّبيعة من مشخّصاتها،مع أنّ التّعين المصحّح لكون الشّيء بشرط شيء لا يمنع عن صدق اللاّبشرط لا أنّه مطابق اللاّبشرط ،فالصّحيح في اعتبار المشخصيّة للاجزاء المندوبة هو أنّ المأتي به في ضمن الصّلاة الواجبة ممّا يندب إليه:

تارة،يكون مستحباً في نفسه مط سواء كان في الصّلاة أو غيرها.

و أخرى،يكون مستحبّاً في الصّلاة بحيث تكون الصّلاة ظرفاً له فقط.

و ثالثة،يكون مستحبّاً فيها بحيث يعدّ من مكمّلاتها و فضائلها.و اعتبار المشخّصيّة في الثّالث دون الأوّلين بلحاظ أنّ مشخّص الشّيء كما لا يعد امراً في قبال الشيء،بل نحو وجوده فكذا فضيلة الشيء و كماله ليست أمراً في قباله،بل من شئونه و أطواره،فالأجزاء المستحبّة تعدّ كالمشخّص بهذا الاعتبار.و من الواضح أنّ صدق الطّبيعي على فرده بمشخّصه حقيقة لملاك هو مفقود فيما سمّى بالمشخّص بنحو من العناية،نظراً إلى اشتراكهما في بعض اللّوازم،بل لو قلنا بصدقة على لوازم مشخّصة للاتّحاد في الوجود السّاري لما كان مجال للصّدق هنا،إذ كما أنّ الاجزاء المستحبّة ليست من مشخّصات طبيعة الواجب كذلك ليست بالإضافة إليها بمنزلة الاعراض بالنّسبة إلى موضوعاتها كما هو واضح جدّاً،فتدبّره فانّه حقيق به.

270-قوله:«مضافاً إلى أنّ اعتبار قصد» [1]إلخ:

هذا إذا كان لزوم إتيانه عقلاً من حيث احتمال دخله في الغرض المولوي المنبعث عنه الأمر،لما مرّ في محلّه من اقتضاء مقدّمات الحكمة للقطع بعدم دخله فيه.و أمّا بناء على إرادة الملاك العقلي المنبعث عنه الأمر فلا قطع بخلافه بل لا يعقل صدور الفعل حسناً إلاّ إذا قصد عنوانه تفصيلاً أو إجمالاً.و مبنى


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 234 و كفاية الأصول:ص 366،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست