responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 63

لانحلاله إليهما،فهما ملحوظان بالاستقلال،و ينحلّ التّنزيل الوحداني [1]إلى التّنزيلين،فيكون أمراً بالبناء على الذّات و على الخصوصيّة معاً:مدفوع:بأنّ لحاظ الخاصّ بما هو لحاظ أمر واحد،و قبوله للانحلال إلى شيئين غير انحلاله فعلاً إليهما و ما لم يلحظ الذّات و الخصوصيّة كلّ منهما بالفعل بلحاظ محضة،لا معنى لاختصاص كلّ منهما بحكم فعلاً.

بداهة أنّ متعدّد الحكم بالفعل يستدعى تعدّد الموضوع بالفعل،و معنى قبول الحكم الوحداني للتّعدّد بالتّحليل،تعدّد انتسابه إلى أجزاء موضوعة عند ملاحظة كلّ جزء بنفسه،لا أنّ الحكم الواحد في الحقيقة أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة،و ليس التّنزيل أمراً قهريّاً ليتوهّم انحلاله قهراً إلى تنزيلين حقيقيّين مع لحاظ الوحدة في طرف الموضوع حقيقةً و ملاحظة الخاصّ بما هو غير ملاحظة الذّات و الخصوصيّة بنحو الجمع في العبارة حتّى لا ينافى مصداقيّة الإنشاء الواحد لأحكام حقيقيّة متعدّدة عقلاً،كما في الحكم المتعلّق بالعامّ الاستغراقي بنحو الكلّ الأفرادي.

و لا يقاس ما نحن فيه أيضاً بالمطلق الشّمولي مثل«أكرم العالم»بلحاظ طبيعي العالم بحدّه و ترتيب طبيعي الحكم عليه،و لازمه عقلاً تعلّق كلّ فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع،لأنّ الفارق وجود الجهة الجامعة بين تلك الأفراد دون ما نحن فيه،حيث لا جامع بين الذّات و الخصوصيّة بحيث تنطبق عليهما،فتدبّر جيّداً.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم إمكان تكفّل الدّليل لتنزيلين بالإضافة إلى الواقع و القطع الموضوعي.و ليعلم أنّ الإشكال إنّما يتوجّه بناء على أنّ حجيّة الأمارة ترتيب الأثر على مؤدّاها،و أمّا لو كانت الحجّيّة بمعنى جعلها منجّزة للواقع فالأثر المجعول أثر الخبر-مثلاً-لا ذات المخبر به،فلا مانع من تنزيل الظّنّ مثلاً-منزلة القطع في جميع الآثار،فيكون تنجيزاً للظّنّ،كما أنّ القطع منجّز


[1] -(خ ل):الوحداني.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست