responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 494

«التحقيق في الحظر و الإباحة»

215-قوله:و فيه أولا أنّه لا وجه للاستدلال [1]إلخ:

تحقيق المقام أنّ مسألة الحظر و الإباحة و مسألة البراءة و الاحتياط مختلفتان موضوعاً و ملاكاً و أثراً لا محمولاً،فلا وجه للاستدلال بإحداهما على الأخرى.

أمّا اختلافهما موضوعاً فلأنّ الموضوع في الأولى هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النّظر عن ورود الحكم الشّرعي فيه،و الموضوع في الثّانية هو الفعل المشكوك حليته و حرمته شرعاً مع ثبوت أصل الحكم فيه.

و امّا اختلافهما ملاكاً فلأنّ الملاك في المسألة الثانية قبح العقاب بلا بيان للبراءة،و لزوم دفع الضّرر المحتمل للاحتياط،فملاك البراءة عدم تنجّز التّكليف بعدم وصوله،و ملاك الاحتياط تنجّز التّكليف باحتماله،بخلاف المسألة الأولى فانّ التّكليف فيه مفروض العدم لا موقع لتنجّزه باحتماله و لا لعدمه بعدم وصوله، بل ملاك الحظر عقلاً أنّ العبد من حيث انّه مملوك لا بدّ من أن يكون صدوره و وروده عن إذن مالكه،ففعل ما لم يأذن به مالكه إذناً مالكيّا خروج عن ذي الرقيّة،فيكون قبيحاً مذموماً عليه عقلاً،و ملاك الإباحة أنّ الفعل حيث لم يمنع عنه المولى لا من حيث الشارعيّة و لا من حيث المالكيّة فلا يكون خروجاً عن زيّ العبوديّة لا من حيث انّ التّكليف غير واصل بل من حيث عدم التّكليف و عدم المنع المالكي على الفرض.

و أمّا اختلافهما أثراً فلأنّ الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجاً عن زيّ الرّقية لعدم الاذن المالكي فهو معاقب عليه على أيّ حال،بخلاف الاحتياط في المسألة الثّانية فانّه من حيث تنجّز الواقع باحتماله،فيدور مدار مصادفة


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 189 و كفاية الأصول:348،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست