responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 493

الرّوايات الضعيفة و الشّهرات و الإجماعات المنقولة و سائر الأمارات الغير المعتبرة و باقي المشتبهات الّتي لا طريق عليها أصلاً.

قلت:لنا الالتزام بالشّق الأوّل و لا يلزم من الاحتياط في بعض المشتبهات بسبب العلم الإجمالي الاحتياط في غيرها الّذي لا يكون من أطراف العلم،فانّ عدم القول بالفصل انما هو في المشتبهات بما هي مشتبهات لا بين ما فيه ملاك الاحتياط و ما ليس فيه ذلك الملاك،و لنا الالتزام بالشّق الثّاني لكنّا نقول بعد إخراج الأمارات الغير المعتبرة الموافقة للأمارات المعتبرة و الأصول العمليّة و إخراج الأمارات المعارضة بالأمارات المعتبرة،لا بأس بدعوى عدم العلم الإجمالي في سائر الأمارات الغير المعتبرة و المشتبهات خصوصاً بعد إخراج بعض الشّهرات الجابرة للاخبار الضّعيفة،فإنّ مثل هذا الخبر الضعيف و الشّهرة الّتي لا دليل على اعتبارها خارج أيضا،و كذا بعض الإجماعات المنقولة المعتضد بعضها ببعض الموجب للقطع أو الاطمئنان بالتّكليف،أو بوجود مدرك صحيح له،فانّه بعد إخراج هذه الجملة ليست دعوى عدم العلم الإجمالي مجازفة.هذا بعض الكلام في ما يناسب المقام من انحلال العلم الإجمالي و التّحقيق أنّ مثل هذا العلم الإجمالي بالاحكام هو في نفسه قاصر عن تنجيز الواقعيّات،لما مرّ في مباحث الانسداد [1]من عدم تعلّقه باحكام فعليّة بعثيّة أو زجريّة،بل بأحكام كليّة بنحو القضايا الحقيقيّة [2]المنوطة فعليّتها بفعليّة موضوعاتها عند الابتلاء بها، لوضوح تدريجيّة الابتلاء،فالمناط عندنا تدريجيّة الفعليّة بتدريجيّة الابتلاء بها لا تدريجيّة الاستنباط كما يراه شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه- [3]فراجع ما حرّرناه في أوائل مقدّمات الانسداد [4]،و اللّٰه أعلم بالسّداد.

.


[1] -التعليقة:132،ص 266

[2] -(خ ل):الحقيقة.

[3] -كفاية الأصول:ج 2،ص 122 و كفاية الأصول:314،(ت،آل البيت).

[4] -المصدر الأوّل:132،ص 266.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست