responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 495

الاحتمال للواقع.

و أمّا عدم اختلافهما محمولاً فانّ المحمول في المسألة الأولى و إن عبّر عنه بعنوان الحظر و الإباحة إلاّ أنّ المراد منهما عدم التّبعة و الحرج عقلاً أو التّبعة و الحرج عقلاً،لأنّ الإباحة التّكليفية و الحظر التّكليفي من العقل [1]بما هي قوّة عاقلة شأنها التعقّل غير معقولة و من الشرع مفروض العدم،لأنّ الموضوع هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النّظر عن ورود الشّرع فيه،ففرض استقلال العقل بإباحته شرعاً أو بحرمته شرعاً خلفٌ بيّن،و المحمول في المسألة الثّانية استحقاق العقوبة على مخالفة التّكليف المحتمل و عدمه،فلا فرق بينهما محمولاً بالإضافة إلى البراءة و الاحتياط العقليين،و منه تبيّن أنّ دعوى اختلافهما محمولاً،تارة من حيث إنّ الإباحة في المسألة الأولى واقعيّة و في الثّانية ظاهريّة، و أخرى من حيث إنّ المحمول في الأولى هو الحكم إباحةً أو حظراً،و في الثّانية نفي المؤاخذة حتّى في الأدلّة النقليّة.

مدفوعة:بأنّ فرض سنخ مقولة الحكم في المسألة الأولى خلف تارة و خلاف الواقع أخرى،كما عرفت،مع أنّ إرجاع المحمول في الثّانية إلى نفي المؤاخذة في الأدلّة النّقليّة جميعاً خلاف التّحقيق،بل التّحقيق في الفرق ما عرفت،و بعد افتراق المسألتين موضوعاً و ملاكاً و ثمرة فكيف يصحّ الاستدلال بإحداهما على الأخرى.

نعم،يمكن أن يقال في تعريف الاستدلال أنّ الحرمة الواقعية المحتملة هنا و إن لم يتنجّز لعدم وصولها و العقاب على التّكليف الغير الواصل قبيح عقلاً،لكنّه حيث إنّه فعل لم يأذن به المولى و لا بدّ من كون صدور العبد وَ وروده عن إذن سيّده فهو خروج عن زي الرّقيّة و رسم العبوديّة،فيعاقب عليه من هذه الحيثيّة، و هي حيثيّة ملازمة عقلاً لهذه المسألة دائماً،و منه يظهر أنّه يمكن الاستدلال بالحظر في تلك المسألة على الاحتياط في هذه المسألة لتلازم الحيثيتين دون الاستدلال بالإباحة هناك على البراءة هنا،فانّ عدم الحرج على الفعل الّذي


[1] -(خ ل):الفعل.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست