responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 416

في الاستدلال بآية التعذيب على البراءة

178-قوله:و فيه أنّ نفى التّعذيب [1]قبل إتمام إلخ [2]:

يمكن أن يقال:إنّ الآيات و الرّوايات الدّالة على الثّواب و العقاب ظاهرة في الاقتضاء لا الفعليّة،فكذلك ما دلّ على النّفي ظاهر في الاقتضاء بقرينة المقابلة، كما أنّ الأمر كذلك في جميع القضايا الواردة في بيان الخواصّ و الآثار،فقولهم «السمّ قاتل»و«السّنا مسهل» [3]و«النّار محرقة»و أشباه ذلك كلّها في مقام إفادة الاقتضاء و الحكم بثبوت محمولاتها لموضوعاتها اقتضاءً لا فعلاً،فيكون دليلاً على الاستحقاق و على عدم الاستحقاق في مثل ما نحن فيه.

لا يقال:لا منّة في رفع العذاب مع عدم الاستحقاق.

لأنّا نقول:أوّلاً،لم يعلم انّ الآية في مقام إظهار المنّة بل لعلّها في مقام إظهار العدل و انّه تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرّة.

و ثانياً،أنّ جعل العقاب إذا كان من الشّارع فعدم جعله بعدم جعل الاحتمال منجّزا فيه كمال المنّة،و التحقيق أنّ ظاهر القضيّة الحكم بثبوت المحمول للموضوع فعلاً.و انّما نقول بكون القضايا المثبتة للخواصّ و الآثار اقتضائيّة لا فعليّة،إذ قلّما يوجد في العالَم ما يكون علّة تامّة لثبوت شيء بل لا محالة له شرط أو مانع و لو من حيث قبول القابل و إن فرض أنّ الفاعل تامّ الفاعليّة.

بخلاف طرف النّفي فانّ العدم فعلي على أيّ حالٍ سواء كان بعدم مقتضية أو


[1] -الإسراء:الآية 15،و ما كنا معذّبين حتّى نبعث رسولاً.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 167 و كفاية الأصول:339،(ت،آل البيت).

[3] -المعجم الوجيز:ص 325.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست