responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 415

أو الحرمة أو الإلزام المطلق فضلاً عن تعدّد أسباب الجهل بالحكم لا يوجب تعدّد الجهة التقييديّة العنوانيّة لموضوع الحكم الشّرعي المأخوذ من الشّارع بحسب لسان دليله،إلاّ أنّ عذر الشيخ الأعظم-قدس سرّه- [1]في عقد مسائل متعدّدة انّه لم يقع نزاع في رفع الحكم مطلقاً و عدمه مطلقاً بل النّزاع وقع في خصوصيّات ربما يكون المخالف في إحداها موافقاً في الأخرى كما عن الأخباريّين في الشّبهة التّحريميّة فانّهم يقولون بالاحتياط فيها دون الشّبهة الوجوبيّة بل ربّما يوجد التّفصيل في كلّ منهما بين ما لا نصّ فيه أو ما أجمل فيه النّص.

و إلاّ فلو بنينا على ملاحظة الميزان المزبور الموافق لتدوين مسائل العلم لزم جعل البراءة الشرعيّة مطلقاً مسألة مستقلّة من دون فرق بين الشبهات البدويّة أو المعروفة بالعلم الإجمالي سواء كان التّرديد بين المتباينين أو الأقلّ و الأكثر.

بأن يقال هل الحكم المجهول مرفوع مط سواء كان وجوباً أو تحريماً نفسيّاً أو غيريّاً أو منتزعاً من الوجوب النفسيّ كالجزئيّة و الشّرطيّة في باب الأقلّ و الأكثر، و سواء كان الجهل مقروناً بالعلم الإجمالي أم لا،فمن يختار البراءة في الجميع يقول برفع الحكم مطلقا و من لا يقول بها في الجميع يقول بعدم رفع الحكم مطلقاً،و من يختار البراءة في بعض دون بعض لأيّ وجه-سواء كان من جهة قصور الدّليل عن الشمول أو لورود الدّليل على خلافه-يكون مفصّلاً في المسألة فتوجد حينئذٍ تفاصيل كثيرة كما في مسألة الاستصحاب،و اللّٰه أعلم بالصّواب.


[1] -الرّسائل:ج 1،ص 395:(ط،جماعة المدرّسين).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست