responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 37

«في مراتب الحكم»

8-قوله:إنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزّجر لم يصر فعلياً [1]إلخ:

لا بأس بتوضيح ما للحكم من المراتب عنده-دام ظلّه-.

فنقول مراتب الحكم عنده-دام ظلّه-أربع.

إحداها:مرتبة الاقتضاء،و ربما يعبّر عنها بمرتبة الشّأنيّة،و جعل هذه المرتبة من مراتب ثبوت الحكم لعلّه بملاحظة أنّ المقتضى له ثبوت في مرتبة ذات المقتضى ثبوتاً مناسباً لمقام العلّة،لا لدرجة المعلول،أو لأنّ المقبول له ثبوت في مرحلة ذات القابل بما هو قابل ثبوتاً مناسباً لمرتبة القابل لا المقبول،إلاّ أنّ هذا المعنى من شئون المقتضي بمعنى العلّة الفاعليّة،لا المقتضى بمعنى الغاية الدّاعية إلى الحكم،كما أنّ القابل الّذي يوصف بأنّه نحو من وجود المقبول ما كان كالنّطفة إلى الإنسان [2]،حيث إنّها في صراط المادّيّة و التلبّس بالصّورة الإنسانيّة لا المصلحة و لا الطّبيعة القابلة للوجوب،فانّ الفعل كالمصلحة ليسا في سبيل المادّيّة و الترقّي إلى الصّورة الحكميّة،كما لا يخفى كلّ ذلك على العارف بمواقع الكلام.

نعم،استعداد الطّبيعة-بملاحظة اقتضاء ما يترتّب عليها من الفائدة للوجوب مثلاً،و صيرورتها واجباً فعليّاً-لا ينبغي إنكاره،و الاستعدادات الماهويّة لا دخل لها بالاستعدادات المادّيّة و الطّبيعة في مرتبة نفسها،حيث إنّها ذات مصلحة مستعدّة باستعداد ما ماهويّ للوجوب،و حيث إنّ المانع موجود فهو واجب شأني .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 8-10 و كفاية الأصول:258،(ت،آل البيت)و أجود التقريرات: ج 1،ص 127

[2] -(خ ل):كالنطفة بالإضافة إلى الإنسان.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست