responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 36

مفروض الحصول و ليس لهذا الواصل تنجّزٌ في نفسه حتّى يحتاج إلى الأمر بداعي تنجّزه بالعلم به.

مضافا إلى أنّه لو فرضت القضيّة طبيعيّة لعمّت نفسها أيضا من دون لزوم التّسلسل.

و ممّا ذكرنا من دخل القطع جعلاً في التنجّز يظهر إطلاق صحّة الحجّة عليه بالمعنى المتعارف في عرف أهل الميزان،لكونه واسطة في التنجّز في القياس المطلوب منه تنجّز الحكم بالقطع،كما يظهر صحّة إطلاق الحجّة عليه في باب الأدلّة إن أريد منها ما ينجّز الواقع.

نعم،إن أريد منها ما يثبت الحكم الفعلي بعنوان أنّه الواقع فلا يطلق عليه الحجّة إذ القطع بالحكم عين ثبوت الواقع لدى القاطع،فلا يكون علّة لثبوت الواقع و للتّصديق به.و منه يظهر أنّ القطع ليس حجّةً في باب الأدلّة أيضاً بهذا المعنى،إذ لا حكم على طبق الواقع فعلاً أصلاً فضلاً من أن يكون بعنوان أنّه الواقع،بخلاف الأمارة المعتبرة فإنّها بضميمة دليل اعتبارها مفيدة للحكم المماثل بعنوان أنّه الواقع،فيقع وسطاً في القياس المطلوب منه ثبوت الحكم الفعلي،و في القياس المطلوب منه ثبوت الواقع عنواناً،و أمّا القطع الموضوعي فلا يطلق عليه الحجّة إلاّ بالمعنى المتداول في الميزان [1]لا في باب الأدلّة فتدبّر جيّداً.


[1] -الجوهر النّضيد:ص 164.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست