responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 362

فانّ تعيين ما يفي بالمعظم من بين الكلّ بلا معيّن فمن باب التّرجيح بلا مرجّح يحكم العقل بحجيّة الكلّ فلا بدّ حينئذٍ من الالتزام بمانعيّة احتمال المنع عقلاً حتّى يتعيّن ما لا يحتمل فيه المنع للاقتصار عليه مع وفائه بالمعظم.

و من الواضح انّه بناء على مبناه-قدّه-من توجيه خروج الظنّ القياسي بانتفاء مقدّمة من مقدّمات الدّليل بالنسبة إليه و هو انسداد باب العلم و العلمي،فمع المنع عنه شرعاً قد انفتح باب العلم و العلمي فيه فيخرج عن مورد الاستلزام العقلي لا يصحّ إلحاق احتمال المنع بالقطع به.

بداهة عدم انفتاح باب العلم و العلمي إلاّ بوصول المنع إلاّ باحتماله،فالمانع عن تماميّة المقدّمات هو المنع الواصل دون غير الواصل،فلا يندرج تحت عنوان عدم الحكم بالمقتضى عند وجود مقتضية إلاّ مع إحراز عدم المانع،فمع احتماله لا يحكم بوجود المقتضى،حيث عرفت أنّ المانع هو المنع الواصل و هو جزماً غير حاصل.

و هكذا بناءً على ما ذكره-قدّس سره-في تعليقته الأنيقة [1]من أنّ همّ العقل تحصيل الأمن من تبعة الواقعيّات المنجّزة،و مع منع الشارع لا يحصل الأمن من تبعة الواقع عند الاقتصار على موافقة الظنّ القياسي.

فلا يمكن إلحاق الظنّ بالمنع و احتماله بالقطع به أيضا،لأنّ الإطاعة الظّنية في حدّ ذاتها موجبة للظنّ بالفراغ عن تبعة الواقع.

فإذا قطع بالمنع شرعاً كشف عن عدم كفاية الشّارع بها في امتثال واقعياته المنجّزة فلا يستقلّ العقل بالاقتصار عليها بخلاف ما إذا لم يكن كاشف عن عدم كفاية الشّارع فانّ الإطاعة الظّنية في محتمل المنع و غيره على حدّ سواء في نظر العقل.

لأنّ الملاك في نظر العقل تحصيل الظنّ بالفراغ عن الواقع،و كلّ ظنّ بالواقع يستلزم الظنّ بالفراغ عنه،و احتمال المنع لا يوجب إلاّ احتمال عدم الفراغ في


[1] -تعليقته على الفرائد:ص 100-و هما لا يكون مؤمّنا و همّ العقل في جميع مراتب الامتثال على تحصيله...

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست