responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 363

حكم الشّارع،لاحتمال المنع عنه شرعاً لا انّه يستلزم عدم الظنّ بالفراغ عن الواقع الّذي يتساوى نسبته إلى الشّارع و غيره كما بيّناه مفصّلاً في مسألة الظنّ بالطّريق [1].

و التحقيق ما قدّمناه [2]من أنّ المنع إذا كان طريقيّاً يكشف عن غلبة مخالفة الطّريق الممنوع عنه شرعاً للواقع.

و إذا كان حقيقيّا يكشف عن اشتماله على غرض مناف للغرض الأولى الذّاتي فبواسطة وصول المنع الطّريقي أو الحقيقي ينكشف ما يتفاوت به الظّن الممنوع عن غيره.

و ما لم يصل سواء ظنّ بمنعه أو احتمل منعه لا ينكشف ما يتفاوت به ظنّ عن ظنّ في نظر العقل ليجب الاقتصار على ما لم يتطرّق إليه احتمال المنع مع وفائه بمعظم الفقه،للزوم التّرجيح بلا مرجّح في نظر العقل الحاكم بحجيّة الظنّ و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تتمّة الكلام في المسألة الآتية فانتظر [3].

161-قوله:لم خصّصوا الإشكال إلخ:

قد تقدّم ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين إلاّ أحياناً فراجع مع جوابه [4].

162-قوله:و لا يكاد يجدى صحّة كذلك [5]إلخ:

صحّة الشيء في نفسه و ان لم تكن مقتضية لصحّته من جهة عارضه،لكنّك قد عرفت أنّ ملاك صحّته وافٍ بدفع الإشكال في صحّته بلحاظ حكم العقل،و قد مرّ تفصيله فراجع [6].

.

.


[1] -التعليقة:142،ص 302

[2] -التعليقة:156،ص 358.

[3] -التعليقة:163،ص 364

[4] -التعليقة:160،ص 362.

[5] -كفاية الأصول:ج 2،ص 147،س 2 و كفاية الأصول:327(ت،آل البيت).

[6] -التعليقة:156.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست