responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 361

جميع الأطراف بين إطاعة تلك التّكاليف في دائرة مظنونات التكليف و إطاعة تلك التّكاليف في دائرتي الموهومات و المشكوكات من التّكاليف فيرجّح الأولى على الثّانية لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

و أمّا الإطاعة الوهميّة أو الشكيّة زيادة على العمل بمظنونات التّكليف بسبب نصب ما لا يفيد الظنّ فلا ربط له بمورد الدّوران الّذي يحكم العقل بترجيح الإطاعة الظنّيّة على غيرها،بخلاف ترك إطاعة الظنّ بالتّكليف في مورد،فانّه مناف لاستقلال العقل بلزومها.

نعم،إذا فرض دوران الأمر في مورد بين وجوب القصر و وجوب الإتمام مثلاً و كان وجوب القصر مظنوناً و كان على وجوب الإتمام أمارة لا تفيد الظنّ فلا محالة يكون وجوب الإتمام موهوماً،فالأمر بالإطاعة الوهميّة دون الظنّيّة كالمنع عن الإطاعة الظنيّة مناف لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنّيّة دون غيرها في مورد الدّوران.

لكن هذا الإشكال إنّما يتوجّه في مثل هذا المورد بناء على أنّ معنى حكومة العقل بحجيّة الظنّ جعله منجّزاً في هذه الحال،كالعلم مطلقا فانّ منجّزية الأمارة الّتي لا تفيد الظنّ في قبال المفيدة للظنّ عين ترجيح المرجوح،بخلاف ما إذا قلنا بأنّ تنجّز التّكاليف الواقعيّة بالعلم الإجمالي،و أنّ معنى حكومة العقل حكمه بلزوم التنزّل إلى الإطاعة الظنيّة في قبال الشكيّة و الوهميّة،فباب المنجّزية شرعاً غير باب إطاعة التّكاليف المعلومة ظنّاً،إذ مع الحجّية الشرعيّة على طرف يخرج الطّرف عن دائرة المعلوم بالإجمال،فمنجّزية الأمارة في غير دائرة لزوم التنزّل من الإطاعة العلميّة إلى الإطاعة الظنّية،فافهم و تدبّر.

160-قوله:و استلزام إمكان المنع لاحتمال المنع [1]إلخ:

قد مرّ مراراً [2]انّ الظّنون إن لم تكن متفاوتة في نظر العقل يكون الكلّ حجّة و إن كان زائداً على ما يفي بمعظم الفقه.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 145 و كفاية الأصول:326(ت،آل البيت).

[2] -التعليقة:156،ص 356.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست