responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 31

أفاده في المتن و حرّرناه هنا واف بالمقصود.و إن كان الغرض بيان فهرست أصناف موضوعات المسائل فلا وجه للاقتصار على بيان مجاري الأصول بل ينبغي بيان أصناف الأمارات أيضا.

[و يقع الكلام فيه من أمور]

الأمر الأوّل:في وجوب اتّباع القطع

6-قوله [1]:لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً إلخ:

لا يذهب عليك أنّ المراد بوجوب العمل عقلاً ليس إلاّ إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع،لا أنّ هناك بعثاً و تحريكاً من العقل أو العقلاء نحوَ ما تعلّق به،و إن كان هو ظاهر تعليقة أستاذنا [2]العلاّمة-أدام اللّٰه أيّامه-على الرّسالة،ضرورة أنّه لا بعث من القوّة العاقلة و شأنها إدراك الأشياء اللّٰه أيّامه-على الرّسالة،ضرورة أنّه لا بعث من القوّة العاقلة و شأنها إدراك الأشياء كما أنّه لا بعث و لا تحريك اعتباري من العقلاءِ،و الأحكام العقلائيّة كما سيجيء [3]إن شاء الله تعالى عبارة عن القضايا المشهورة الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنّظام و إبقاءً للنّوع ك‌«حسن العدل و قبح الظّلم و العدوان».و لا ينبغي الارتياب من أحد من أُولي الألباب أنّه ليس في هذا الباب حكم جديد من العقل،بل الغرض تطبيق الكبرى العقليّة الحاكمة باستحقاق العقوبة على المعصية الحقيقيّة لأمر المولى و نَهيه على المورد بمجرّد تعلّق القطع به،و حيث إنّ الكبرى العقليّة مسلّمة و انطباقها على موضوعها قهريّ،فلذا لا مجال للبحث إلاّ عن طريقيّة القطع و كونه موجباً لانطباق الكبرى على الصّغرى.و لأجله علّله -مدّ ظله-في الرّسالة بطريقيّة الذاتيّة،و على هذا نقول حيث إنّ القطع حقيقة نوريّة محضة بل حقيقته [4]حقيقة الطريقيّة و المرآتيّة لا أنّه شيء لازمه العقلي


[1] -الكفاية:ج 2،ص 8،س 4 و كفاية الأصول:258،(ت،آل البيت).

[2] -حاشية الرّسائل للمولى محمد كاظم الطوسي-ره-ص 4،و جملة من عبارته:فنقول إنّ وجوب اتباع القطع عقلاً...و الرّسائل:ج 1،ص 4.

[3] -التعليقة:7،ص 35 و التعليقة:10،ص 41.

[4] -(خ ل):حقيقة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست