responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 30

للعلم الإلهي و البحث عن المبدأ فيه من أهمّ مقاصده و أعظم مسائله.

لأنّا نقول:هذا انّما يصحّ إذا كان عنوان البحث كون الأمارة بحسب دليل اعتبارها سبباً للقطع،لا ما إذا كان البحث عن اعتبار الأمارة كما هو المفروض حتّى في هذا الكتاب.

5-قوله:لئلا يتداخل الأقسام [1]إلخ:

توضيحه:أنّ المانع من إجراء الأصول هو الحجّة،كما أنّ مورد إجرائها ما لم يكن هناك حجّةٌ فلا مقابلة بين الظنّ و الشّك بحسب الغرض المهمّ،إلاّ أنّ هذا المعنى ليس من التّداخل في شيءٍ [2]،بل الإشكال أنّ ما جعل ملاكاً لإجراء الأصول جوازاً و منعاً ليس هو الظنّ و الشك،بل الحجّة و عدمها،و إلاّ فالظنّ بما هو ظنّ لا يلحقه حكم الشّكّ بل بما هو غير حجّة،كما أنّ ما يفيد الشّكّ ليس بما هو مفيد له حجّة،بل بما هو ناظر إلى الواقع،فلا تداخل حقيقة،و الأمر سهل، لكنّ التّحقيق أنّ التّقسيم لبيان فهرست موضوعات المباحث لا لبيان المانع من إجراءِ الأصول.

و من الواضح أنّ موضوع البحث عن الاعتبار هو الطّريق اللابشرط من حيث الاعتبار و عدمه،لاَ الطّريق المعتبر،فإنّه لا يعقل عروض الاعتبار و عدمه على الطّريق المعتبر،فحقّ التّقسيم أن يقال إنّ الملتفت إلى حكمه الشرعي،إمّا أنّ يكون له طريق تامّ إليه أولا،و على الثّاني إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أولا،و على الثّاني إمّا أن لا يكون له طريق أصلاً أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار،و على أيّ تقدير ليس له طريق لا بشرط.

فالأوّل هو القطع و هو موضوع التّنجّز.

و الثاني هو الطّريق المبحوث عن اعتباره و عدمه.

و الثالث موضوع الأصول،فتدبّر.

ثم لا يخفى أنّ الغرض من التّقسيم إن كان بيان فهرست أصول الأبواب فما


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 5 و كفاية الأصول:258،(ت،آل البيت).

[2] -نهاية الأفكار:ج 3،ص 5.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست