responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 120

«الأمر الثاني:في إمكان التعبّد بالأمارة وقوعاً»

53-قوله:في بيان إمكان التّعبّد بالأمارة [1]إلخ:

ظاهره كما يدلّ عليه تتمّة العبارة أنّ الإمكان المبحوث عنه هنا هو الإمكان الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه و لا في وقوعه محال في قبال الإمكان الذّاتي،أي ما كان بالنّظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء بالنّسبة إلى الوجود و العدم،أي ما ليس بذاته ضروري الوجود و لا ضروري العدم،و يقابلهما الوجوب و الامتناع الذّاتيان و الوقوعيان،فربّ ممكن بالذّات واجب الوقوع كالمعلول الأوّل للعلّة الأولى الواجبة بالذّات،فإنّ وجوبه الذّاتي من حيث العلّيّة يقتضى ضرورة وجود معلوله دون ساير المعاليل لسائر العلل،فانّها واجبة بالغير لا أنّها واجبة الوقوع، حيث يلزم من فرض لا وقوعها محال.

و منه علم أنّ الوجوب بالغير و الامتناع بالغير غير الوجوب الوقوعي و الامتناع الوقوعي،و ربّ ممكن بالذّات ممتنع الوقوع،كصدور معلولين من العلّة الأولى البسيطة بذاتها فانّهما في حدّ ذاتهما ممكنان إلاّ أنّ لازم وقوعهما تركّب العلّة الأولى من خصوصيتين ذاتيتين،و المفروض بساطتهما في ذاتها.

و عن بعض أجلّة العصر [2]«أنّ المراد عن المحذور العقلي الّذي فرض عدم لزومه في الإمكان الوقوعي إنّما هو [3]الموانع العقليّة لا عدم المقتضى،لأنّه لو كان المراد أعمّ من المقتضى و عدم المانع،لكان العلم بالإمكان في شيء مساوقاً


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 42.و كفاية الأصول:275،(ت،آل البيت).و الرسائل:ص 24 مخطوطٌ.

[2] -درر الفوائد:ج 2-1،ص 349،(ط،جماعة المدرّسين).

[3] -(خ ل):هي الموانع.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست