responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 119

المخالفة للتكليف المعلوم،فللعلم دخل في تحقّق العلّة الغائيّة،فصحّ أن ينسب العلّيّة إلى العلم لكونه علّة للعلّة الغائيّة.

لأنّا نقول:للعلم دخل في تحقّق نفس الغاية المترتّبة على المخالفة،و الغاية علّة بوجودها العلمي لا بوجودها العيني المتأخّر عن ذيها،هذا بالنّسبة إلى الموضوع للحكم العقلائي.و أمّا فعليّة الذّم و العقاب فعن حكمة داعية إليهما لا انّهما مترشّحان من مقام ذات المخالفة الخاصّة،مع أنّ الكلام في الحكم بالاستحقاق لا في فعليّة الذّم و العقاب.

و منه تعرف أنّ حجيّة القطع ليست حكماً آخر من العقلاء في خصوص القطع بل الظّلم قبيح عند العقلاء،و لا ينطبق إلاّ على مخالفة التّكليف المنكشف تمام الانكشاف،و حيث إنّ القطع حقيقة نوريّة محضة يتحقّق به موضوع الحكم العقلي قهراً فينطبق عليه حكمه و حيث إنّ الظّنّ ليس حقيقة نوريّة محضة فلذا لا بتحقّق به موضوع الحكم الفعلي بنفسه،إلاّ بعناية زائدة من الشّرع أو العقل،و بما ذكرنا يظهر ما في عبارات المتن [1]من أنحاء المسامحات كما لا يخفى.

52-قوله:و لا سقوطاً و إن كان ربما يظهر إلخ:

ظاهره وجود القول بسقوط الواقع بالظّنّ بسقوطه و حجيّة هذا الظّنّ،و الظّاهر أنّ مراده-قدّه-ما أفاده المحقّق الخوانساري-قدّه-في باب الاستصحاب [2]، حيث قال«إذا كان أمر أو نهى بفعل إلى غاية معيّنة مثلاً فعند الشّكّ في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التّكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال و الخروج من العهدة،و ما لم يحصل الظّنّ لم يحصل الامتثال»إلخ فإنّ ظاهر كفاية الظنّ بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته و إلاّ لقال لو لم يمتثل التّكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة،و اللّٰه العالم.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 42.

[2] -مشارق الشموس:ص 76،س 14،للمحقّق المدقّق المرحوم آغا حسين الخوانساري ره.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست