responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 671

منبعثاً عن المصالح الواقعيّة الأوليّة و إن كان يظهر هنا من المقابلة بين البيانين ما يقوى ورود الإيراد ضرورة أنّ تأخير بيان ما يحتاج إليه فعلاً سواء كان حكماً منبعثاً عن المصلحة الواقعيّة أو الظاهريّة عن وقت الحاجة إليه قبيح فتدبّر.

و ربما يجاب عن إشكال الظفر بالمقيّد بأنّ انثلام الكشف عن كونه في مقام البيان من جهة لا يوجب انثلامه من جهات آخر إلاّ أنّه يجدي في الجهات العرضيّة لا الطوليّة إلاّ بالتدقيق.

قوله:و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورة إلخ :فيكون حال المقدّمة كالثانية فكما أنّ بناء العرف على عدم التقييد لو لم يكن في الكلام قيد كذلك على كونه وارداً مورد البيان ما لم يتبيّن أنّه بداع آخر.

لا يقال:لعلّ الأوّل لأصالة عدم المانع مع إحراز المقتضي.

لأنّا نقول:عدم القرينة هنا جزء المقتضي للإطلاق و ليس كالقرينة المانعة عن الظهور في غير المطلق.

قوله:و أورد عليه بأنّ التقييد ليس تصرّفاً إلخ :لا يخفى عليك أنّ ما أفيد في الإيراد من تخيّل وروده مقام البيان مستدرك إذ الّذي يختلّ بالظفر بالمقيّد هو عدم بيان المقيّد لا ورود الكلام مورد البيان دون الإجمال و الإهمال فالوجه في تقريبه.

أن يقال إنّ المقيد إمّا أن يكون وارداً قبل الحاجة أو بعدها فان كان قبلها فلا ريب في كونه بيانا للقيد بنفسه إذ البيان اللازم هو الأعمّ من البيان حال إلقاء الكلام أو بعده إلى زمان إنفاذ المرام.

نعم لو فرض قيام المولى بصدد بيان تمام مرامه بشخص كلامه كان اللازم هو البيان في شخص المقام إلاّ أنّه من باب لزوم ما لا يلزم و إن كان بعدها فالمقيد و إن لم يصلح أن يكون بياناً بنفسه إذ اللازم هو البيان في مقام البيان و لو بالمعنى الأعمّ لا البيان إلى الأبد إلاّ أنّه يصلح لأن يكون كاشفاً عن اقتران المطلوب ببيان القيد،و مع وجود ما يصلح للكشف عنه لا معنى للقطع بعدم بيان القيد كما لا

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست