responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 670

قوله:و عليه لا يستلزم التقييد تجوّزاً إلخ :و ربما يتوهّم أنّه لا يعقل التجوّز لأنّ المطلق عين المقيد فانّ القيود من أطواره و شئونه و لا يخفى أنّ هذا شأن الوجود و حقّه لا الماهيّة فانّ ما به الامتياز في حقيقة الوجود عين ما به الاشتراك كما برهن عليه في محلّه فمراتب الوجود الحقيقي ليست عين الحقيقة المطلقة إلاّ أنّ الحقيقة المطلقة غير المراتب،و هذا بخلاف الماهيّة فانّ الماهيّات متباينات و كلّ ماهيّة بنفسها تسلب عن غيرها بالحمل الذاتي،و لا اتّحاد لماهيّة مع ماهيّة إلاّ في الوجود الخارجي و نحن نقول بموجبة إلاّ أنّ المنافي للتجوّز هي العينيّة أو لا اتّحاد مفهوماً لا الاتّحاد وجوداً فتدبّر جيّداً.

قوله:فانّ الغرض أنّه بصدد بيان تمامه و قد بيّنه إلخ :فانّ الواجب على المولى إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه،و ما هو بالحمل الشائع تمامه لا بيان أنّه تمام موضوع حكمه و كونه قدراً متيقّناً في مقام المحاورة يوجب إحراز تمام الموضوع و إن لم يحرز أنّه تمامه فالقيد ليس له نفي الخصوصيّة الزائدة المحتملة لعدم لزوم الإخلال بالغرض لو كان المبيّن في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه،و فائدة تبيّن ذات التمام وجوب الاقتصار عليه،و عدم التعدّي عنه لعدم الموجب حيث لا إطلاق بل يمكن القول بعدم إرادة المطلق إذ مع علم المولى بتيقّن الخاصّ المانع عن الإطلاق لو أراد المطلق وجب عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقّن تمام موضوع حكمه و إلاّ لأخلّ بغرضه،و منه يعلم الدليل على أنّه تمام موضوع حكمه أيضا،و الفرق بين القدر المتيقن في مرحلة المحاورة و التقييد أنّ الأوّل شيء لا مجال معه للإطلاق مع بقاء احتمال مراديّة الباقي على حاله بخلاف الثاني فانّه يضيق دائرة المراد،و بيان لكون الباقي غير مراد نعم تشخيص الموضوع مشكل.

قوله:و لو لم يكن عن جدّ بل قاعدة إلخ :قد مرّ مراراً أنّ مجرّد الإرادة الاستعماليّة غير مجدية فلا بدّ أن يراد من الجدّ كون المطلق مرادا واقعيّاً أيّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست