responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 650

«في خطاب المشافهة»

قوله:فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم إلخ :التكليف سواء كان بمعنى الإرادة و الكراهة النفسيّتين أو البعث و الزجر الحقيقيّتين يمكن تعلّقه بالمعدوم بناءً على مبناه قده من صحّة تعلّق الإرادة و البعث حقيقة بأمر استقباليّ فانّ إرادة شيء فعلاً ممّن يوجد استقبالا كإرادة ما لم يمكن فعلاً بل يمكن تحقّقه استقبالاً إذ المراد منه ليس موضوعاً للإرادة كي يتوهّم أنّه من باب العرض بلا موضوع بل موضوعها النّفس و المراد منه كالمراد تتقوّم به الإرادة الخاصّة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما،و هكذا البعث فانّه فعل قائم بالفاعل،و له تعلّق في مرتبة وجوده الاعتباري بالمبعوث و المبعوث إليه،و ليس كالتحريك الخارجي المماس بالمحرّك و المتحرّك.

و منه ظهر أنّ الإرادة و البعث ليسا كالملكيّة فانّ الملكيّة عرض قائم بالمالك و المملوك لا بالمملّك بخلاف الإرادة مثلاً فانّها عرض قائم بالمريد لا بالمراد و المراد منه فتجويز تعلّق الإرادة بالمعدوم لا يوجب جواز تعلّق الملكيّة بالمعدوم.

و أمّا على ما سلكناه و مرّ مراراً من أنّ حقيقة البعث و الزجر جعل ما يمكن أن يكون باعثاً أو زاجراً بحيث لو انقاد العبد لمولاه انبعث فعلاً ببعثه،و انزجر بزجره فلا محالة لا يعقل تعلّقه بالمعدوم فعلاً و إن كان يوجد استقبالاً إذ لا طرف للبعث فعلاً حتّى يمكن انبعاثه فعلاً فلا بعث إلاّ إنشاء،و كذا الأمر في الإرادة فانّها ليست مجرّد الشوق كي يعقل تعلّقه بمن سيوجد بل الشوق المحرّك نحو البعث في التشريعيّة و نحو الفعل في التكوينيّة،و قد عرفت حال البعث،و أمّا الملكيّة فالأمر فيها على خلاف التكليف كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله:و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك إلخ :الأمر في الوقف و إن كان كذلك لكنّه لا لعلّة قبول المعدوم للملك بل لعدم قبول عين واحدة لملكيّة الموجود و المعدوم بالاستقلال و إلاّ فالملكيّة قابلة للتعلّق بالمعدوم مالكاً و

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست