responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 649

غيره لكون هذا المقتضي الخاصّ في معرض المانع فيكون حال الدلالة حال السند فكما أنّ مجيء المعارض فيه تؤكّد الحجّية و يكون من باب تقديم أقوى الحجّتين على أضعفهما كذلك فيها.و التحقيق خلافه إذ دليل الحجّية في السند هو العموم و الإطلاق فيكون المقتضي في مقام الإثبات تامّاً و دليل ترجيح الأعدل مثلاً دليل الحجية الفعليّة في ذي المزيّة بخلاف الدلالة فانّ دليل اعتبارها بناء العقلاء،و لا معنى لمبناءين بنحو العموم و الخصوص إذ البناء العلمي هو عملهم على طبق الظهور،و هو إمّا على طبقه مطلقا أو بعد الفحص عمّا ينافيه.

نعم المقتضي بمعنى الباعث على بناء العقلاء بالذات هو الظّهور و فعليّته يتّبع عدم المانع و لعلّ مثله ممكن الجريان في الأصول العمليّة حيث أنّ عدم قيام الحجّة على الواقع مقتض لحكم العقل بقبيح العقاب إلاّ أنّ كون الحجّة بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها مانع عن الفعليّة فالفحص أنّما هو لتحقيق عدم المانع لا لإثبات المقتضي.و أمّا أنّ المقتضي نفس عدم الحجّة فواضح و لذا لو لم يكن حجة في الواقع حقيقة كان مقتضى حكم العقل ثابتا لا أنّه يتقوم وجود المقتضي بوجود الحجّة الواقعيّة و كونها بحيث لم يظفر بها لو تفحّص عنها فتأمّل مع أنّ المراد من العبادة كما هو الظاهر تماميّة المقتضي في مقام الإثبات.

قوله:على تقييده به فافهم إلخ :لا يخفى أنّ التقييد دليل على تماميّة المقتضي في مقام الإثبات فالفحص أنّما هو المانع لا عمّا يتقوّم بعدمه المقتضي إلاّ أن يجعل كاشفاً عن عدم إرادة الإطلاق و استعمال المطلق في المقيّد.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست