responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 602

بعد النفوذ لما ذكرنا مراراً من عدم الملازمة بين الحرمة و عدم النفوذ و فيه إشارة إلى عدم الملازمة عرفا أيضا كما لا ملازمة عقلا فتأمّل.

قوله:و التحقيق أنّه في المعاملات كذلك إلخ :إذا كان صحّة شيء و نفوذه لازم وجوده فلا محالة يكون النهي عنه كاشفاً عن صحّته إذ المفروض أنّه لا وجود له إلاّ صحيحاً فلا بدّ من كونه مقدوراً في ظرف الامتثال فالبيع الحقيقي حيث أنّ نفوذه لازم وجوده فلا محالة يكون النهي عنه كاشفاً عن صحّته،و حيث أنّ ذات العقد الإنشائي لا يكون ملازماً للنفوذ فمقدوريته بذاته لا ربط له بمقدوريّته من حيث هو مؤثّر فعليّ.

نعم التحقيق كما مرّ مراراً أنّ إيجاد الملكيّة الّذي هو معنى التمليك بالحمل الشائع متحد مع وجود الملكيّة بالذات و يختلفان بالاعتبار فأمر الملكيّة دائر بين الوجود و العدم لا أنّ إيجاد الملكيّة يتّصف بالصحّة لأنّ وجود الملكيّة ليس أثر له كي يتّصف بلحاظه بالصحّة دائماً لأنّ الشيء لا يكون أثراً لنفسه،و أمّا الأحكام المترتّبة على الملكيّة المعبَّر عنها بآثارها فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى موضوعه لا نسبة المسبب إلى سببه ليتّصف بلحاظه بالنفوذ و الصحّة.

و منه يعلم أنّ النهي عن إيجاد الملكيّة و إن دلّ عقلاً على مقدوريّته و إمكان تحقّقه بحقيقته لكنّه لا يدلّ على صحّته حيث لا صحّة له،و النهي عن السبب و إن دلّ على مقدوريّته إلاّ أنّ وجوده لا يلازم نفوذه.فقول أبي حنيفة [1]ساقط على جميع التقادير.و أمّا العبادة سواء كانت ذاتيّة أو بمعنى ما لو أمر به لكان ممّا لا يسقط إلاّ بقصد القربة فحيث أنّ تأثيرها في القرب ليس لازم وجودها إذ لا يعقل المقربيّة مع المبغوضيّة فلا محالة لا يكشف النهي عنها عن صحّتها مع إمكان تعلّق النهي بها،و أمّا العبادة بمعنى المأتيّ به بداع الأمر فلا يعقل أصل تعلّق النّهي بها إلاّ بناءً على جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد و لو بعنوان واحد.


[1] -شرح تنقيح الفصول ص 173.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست