responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 601

أنّ المعصية كما تصدق على مخالفته الحكم التكليفي كذلك على الفعل الغير المأذون فيه بإذن وضعي إذ التسبّب إلى ما لم يأذن به اللّٰه تعالى تصرّف في سلطانه تعالى كما أنّ إنفاذ ما لم يأذن به السيّد تصرّف في سلطانه و هو المراد من عصيانه فالمقابلة بين معصية السيّد و معصية اللّٰه تعالى بملاحظة أنّ التزويج بما هو تزويج حيث أنّه لم ينفذه السيد لعدم إذنه به فهو عصيان له،و حيث أنّه أنفذه الشارع بذاته فهو غير عاص له تعالى.و منه يظهر أنّ كون الاذن منه تعالى وصفيا و من السيّد تكليفيّاً لا يوجب التفكيك إذ المقابلة بين العصيان للسيّد و عدمه العصيان للّٰه تعالى و ان كان منشائه مخالفة الاذن التكليفي للسيد و عدم مخالفة الاذن الوصفي للّٰه تعالى.

و مما يؤيّد ذلك قول السّائل في رواية أخرى متّحدة مع المذكورة في المتن من حيث السائل و المسئول ما لفظه فانّه في أصل النّكاح كان عاصياً فقال الإمام عليه السلام أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و رسوله صلى اللّٰه عليه و آله فيظهر منه أنّ قوله يقولون أصل النكاح فاسد مع قوله هنا في أصل النكاح كان عاصيا بمعنى واحد و أمّا قوله عليه السلام «أتى شيئاً حلالاً» [1]و نحوه فالمراد من الحليّة و الجواز هو المعنى اللغوي المناسب للوضع و التكليف،و يؤيده قوله«و لا يحلّ إجازة السيد له» [2]فانّ معنى الحلّ هنا قطعاً هو النفوذ أي لا ينفذه إجازة السيّد له لا أنّه يحرمه أو يحرّم الإجازة عليه،و في رواية ثالثة«في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أ عاصٍ للّٰه قال عليه السلام عاصٍ لمولاه قلت:هو حرام؟ قال عليه السلام ما أزعم أنّه حرام« [3]إلخ:و لو كان المراد بالمعصية فعل الحرام لم يكن وجه للسّؤال عن الحرمة بعد نفي كونه فاعلاً للحرام فهذه الرواية أظهر من غيرها من حيث إرادة أنّه لم يفعل ما لم ينفذه تعالى بل فعل ما لم ينفذ السيّد و لا بأس بالسؤال عن الحرمة


[1] -الكافي ج 5 ص 478 الحديث 2.

[2] -الكافي ج 5 ص 478 الحديث 3.

[3] -في الكافي فقد مرّ و أمّا في الفقيه:ج 3 ص 350 الحديث 4 باب طلاق العبد.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست