responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 603

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ العبادة بمعنى لو تعلّق الأمر به لكان أمره عباديّاً لا يسقط إلاّ إذا قصد به القربة كالعبادة الذاتيّة من حيث المقدوريّة كما أنّ العبادة الذاتيّة مثل العبادة بهذا المعنى في عدم كون المقربيّة من لوازم وجودها فما يتراءى في العبارة من الفرق بينهما من حيث المقدوريّة لا وجه له و لعلّه أشار إليه بقوله قده فافهم.

نعم العبادة بالمعنى المتقوم بقصد القربة غير مقدورة مع النهي فلا يعقل النهي منها و هي خارجة عن محل النّزاع كما تقدّم سابقاً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست