responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 527

بنحو الكليّة،ففيه عدم تماميّته في عارض الماهيّة فانّها معروضة له مع أنّ ثبوتها بثبوته فانّ الفصل عرض خاصّ للجنس مع أنّ تحصّل الجنس بالفصل،و إن كان منافاة عروض الإرادة للمراد الخارجي أي المراد بالعرض دون المراد بالذّات الّذي ثبوته بثبوت الإرادة،ففيه أنّ عروض الإرادة حينئذ و إن كان من قبيل عوارض الوجود لا عوارض الماهيّة إلاّ أنّ التحقيق كما مرّ سابقاً في باب قصد القربة أنّ الأمر ليس بوجوده الخارجي علّة للمراد بل بوجوده العلمي القائم بالمكلّف فلِمَ لا يكون العروض لوجوده الخارجي و العليّة لوجوده العلمي؟و ليس المعلوم بالعرض علّة للمعلوم بالذات حتّى ينافي العروض أيضا.و العلم و إن كان متأخّرا طبعاً لكنّه عن المعلوم بالذات.و المعلوم بالعرض و إن كان متأخّراً طبعاً لكنّه عن الفعل المتعلّق به المعلوم بالذات لا عن المعلوم بالذات فالصحيح ما ذكرنا فتدبّر.

«الأحكام تتعلّق بحقيقة الشيء»

قوله:لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف إلخ :قد مرّ في مبحث تعلّق الأمر بالطبيعة أنّ الموجود الخارجي لا يقوم به الطلب و الإيجاد عين الوجود ذاتاً و غيره اعتباراً فلا فرق بينهما في استحالة تعلّق الطلب بهما،و معنى تعلّق الشّوق بهما ما مرّ غير مرّة من أنّ القوّة العاقلة كما أنّ لها قوة ملاحظة الشيء بالحمل الأوّلي كذلك لها قوّة ملاحظة الشيء بالحمل الشائع فتلاحظ الصّلاة الخارجيّة الّتي حيثيّة ذاتها حيثيّة طرد العدم،و هي الّتي يترتّب عليها الغرض فيطلبها و يبعث نحوها،و من الواضح أنّ وجود الصّلاة الخارجيّة حينئذ ليس إلاّ بفرض العقل و إحضاره و يكون معنى البعث به إخراجه من الفرض و التقدير إلى الفعليّة.

و التحقيق فالصّلاة المفروضة و إن لوحظت فانية في الصّلاة الخارجيّة إلاّ أنّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست