responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 525

إمكان كون مقوّم بعث بعينه مقوّماً لبعث آخر،أو لزجر لا يضرّ بما نحن فيه فانّ اجتماع الأمر و النهي المبحوث عنه هنا لا يتوقّف عليه كما هو واضح فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ البعث و الزجر ليسا من الأحوال الخارجيّة بل من الأمور الاعتباريّة و أنّ متعلّقهما ليس من الموجودات العينيّة بل العنوانيّة و أنّ الوحدة المفروضة ليست شخصيّة بل طبيعيّة فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدين من البعث نحو شيء و الزجر عنه.

و ممّا ذكرنا تبيّن أيضا أنّ مناط عدم الامتناع ليس تعدد المتعلّق اعتبار التعدد عنوان المأمور به و المنهيّ عنه كما هو مسلك جماعة من المجوّزين بل ما ذكرنا صحيح حتّى مع وحدة العنوان،و الغرض رفع التضاد و إن كان لازم توجّه البعث و الزجر أو توجّه بعثين نحو عنوان واحد محذور آخر كما مرّ في مقدمة الواجب و سيجيء إن شاء الله تعالى.

و أمّا الاستدلال على عدم تعلّق البعث و الزجر بالهويّة الخارجيّة بدعوى أنّ الفعل بوجوده الخارجي يسقط البعث و الزجر فكيف يكون معروضاً لهما لمباينة العروض المساوق للثبوت مع السقوط فقد مرّ ما فيه في مبحث الترتّب حيث أنّ الفعل لو كان مُسقِطاً للبعث لزم عليّة البعث لعدم نفسه بل ينتهي أمد البعث بوجود المبعوث إليه،و البعث حال الإطاعة و العصيان موجود،و إلاّ لسقط بغير الإطاعة و العصيان.

و قد مرّ الجواب عمّا قيل من ترتّب السقوط على الثبوت ترتّباً طبعيّاً لا زمانيا فانّه جمع بين النقيضين و هو محال و أمّا إذا كان الحكم عبارةً عن الإرادة و الكراهة فهما و إن كانتا من المقولات الحقيقيّة و الموجودات العينيّة إلاّ أنّ موضوعهما النّفس و متعلّقهما الفعل إمّا من حيث الموضوع فلا مانع من اجتماع إرادات و كراهات كذلك في زمان واحد لبساطة النّفس و تجرّدها فلا تضيّق النّفس عن قبول إرادات متعددة أو كراهات كذلك في زمان واحد.

لا يقال:الوجدان شاهد على قيام إرادات متعلّقة بأمور متعدّدة لا بأمر واحد

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست