responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 522

بالحرمة الواقعيّة حيث أنّ دليل حرمة ذلك الشّيء لا يعمّ إطلاقه لصورة الجهل بها فهو بعنوان كونه مجهول الحكم لا حكم له إلاّ الإباحة فلم يلزم اجتماع حكمين في المجمع،و فيه ما بيّناه في محلّه من أنّ الإطلاق الذاتي لدليل الحرمة كافٍ في شمول الحكم لصورة الجهل بها،و إلاّ لم يكن الموضوع مجهول الحكم بل مقطوع العدم فهذا الموضوع المجهول الحكم بذاته و بعنوانه له حكمان مع أنّ المفروض أنّ موضوع الأمر هي الصّلاة لا بما هي متّحدة مع الغصب المعذور في مخالفة حكمه.

و أمّا مع إصلاحه بنحو الترتّب بأن يكون الغصب منهيّا عنه،و مع العصيان تكون الصلاة مأموراً بها.

فمدفوع:بالفرق بين الترتّب هنا و في ساير الموارد فانّ محذور الترتّب و هو التكليف بما لا يطاق مندفع بالأمر بالمهمّ على تقدير ترك الأهمّ و المحذور هنا اجتماع الحرام و الواجب و اتّحاد الصّلاة مع الغصب فيلزم اجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة في شيء واحد فانّ عصيان النهي عن الغصب بفعل الغصب متّحداً مع الصّلاة فيلزم اجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة في شيء واحد و من مطاوي ما ذكرنا تبيّن أنّ تصحيح العبادة في صورة ورود الاذن و الترخيص من الشارع كما في موارد العذر من جهل أو نسيان بدعوى عدم الفرق بين الترخيص و الأمر فإذا أمكن اجتماع الحرمة و الترخيص أمكن اجتماعها مع الوجوب أيضا.مندفع بأنّ المفروض كون العنوانين هنا عرضيّين لا طوليّين و المفروض أيضا غلبة ملاك النهي على ملاك الأمر بخلاف الترخيص مع مجهول الحكم فانّ ملاك الترخيص في المورد بعنوان يمنع عن تأثير المفسدة الواقعيّة الحرمة أو يكون ذا مصلحة أقوى من المفسدة فكون الفعل بعنوان طار ذا مصلحة أقوى،أو ذا مانع من تأثير المفسدة و لذا جعلت الإباحة لا ربط له بكون الفعل بعنوان نفسه ذا مصلحة أضعف من المفسدة القائمة به بعنوان عرضي،آخر له،و أمّا محذور اجتماع الإباحة الفعليّة مع الحرمة الواقعيّة،و أنّه هل هو من قبيل اجتماع الضدين أم لا؟

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست